الضيف في ليلة صبيين ولم تعرف كل واحدة منهما ولدها دعي لهما القافة ابن رشد فإن ادعى كل واحد منهما واحدا بعينه ونفى كل منهما عن نفسه ما سواه فالواجب على أصولهم أن تدعى له القافة كأمة الشريكين يطأنها في طهر واحد فتلد ولدا يدعيانه معا الحط هذه المسألة في أول نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق وفرضها كما فرضها المصنف في زوجة رجل وأمة آخر ولا خصوصية لذلك وقال ابن رشد المسألة على ثلاثة أوجه أحدهما أن يدعي كل واحد منهما صبيا بعينه غير الذي ادعاه صاحبه ويلحقه بنفسه وينفي الآخر عن نفسه والواجب أن يلحق بكل واحد منهما ما ادعاه والثاني أن يقول كل واحد منهما لا أدري أيهما ولدي والحكم فيه أن تدعى له القافة ولو أرادا في هذا الوجه أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما ولدا يكون ابنه مع كونه لا يدعي علم ذلك لم يكن لهما ذلك وتدعى القافة والوجه الثالث أن يدعيا جميعا صبيا معينا يقول كل واحد هذا ولدي وينفيان الآخر عنهما والواجب في هذا على أصولهم أن تدعى له القافة إذ ليس لهما أن ينفيا الآخر عن أنفسهما وقد علم أنه ابن أحدهما والذي ادعياه جميعا ليس أحدهما أولى به من الآخر ا ه ولا يعترض على هذا بأن القافة يحكم بها في أولاد الحرائر على المشهور كما ذكره ابن رشد وغيره لأن العلة في ذلك هي قوة الفراش في النكاح فيلحق الولد بصاحب الفراش الصحيح دون الفاسد وذلك معدوم هنا إذ لا مزية لأحد الفراشين على الآخر لصحتهما جميعا والله أعلم تنبيهات الأول البرزلي إذا عدمت القافة فإذا كبر الولد وإلى أيهما شاء كما إذا أشكل الأمر على القافة أو ألحقته بهما فإن مات قبل ذلك ورثاه وإذا ماتا ورثهما معا الثاني القرافي لا يشترط في القائف كونه من بني مدلج فإذا كان في أي عصر من أودعه الله تعالى تلك الخاصة فإنه يقبل قوله ولو لم يكن من مدلج الآبي في شرح مسلم