نظر من كان يعرف بحوزها فإن لم تكن في حيازة أحد كان ولد زنا ولا يلحق بواحد منهما قلت هذا يأتي على القول بشرط الاستلحاق بثبوت تقدم نكاح المستلحق أم الولد أو ملكه إياها وهو مناف لقوله أو لا إن لم تسم أحدا ألحق الولد بمستلحقه فتأمله ويلحق مجهول النسب مستلحقه إن كان حيا بل أو أي وإن مات المستلحق بالفتح ق فيها من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان له ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد ولا يرثه ومن الاستفتاء أشهب إذا مات ولد الملاعنة عن مال وموال ثم أقر به الملاعن ولم يترك ولدا ولا ولد ولد فلا يصدق لاتهامه بجر الولاء والمال لنفسه وقد وجب لأمه ومواليه أو المسلمين إن لم يكن له وارث وإن كان ترك ولدا أو ولد ولد ذكرا أو أنثى صدق ولحق به وورث نصيبه من بنيه أو بناته وضرب الحد في المسألتين جميعا لحق به الولد أم لم يلحق وكذا من باع أمة حاملا ثم أقر بعد موت ولدها بأنه ابنه فلا يصدق وإن لم يترك ولدا ولا ولد ولده و إذا استلحق ميتا ورثه أي المستلحق بالكسر بالفتح إن ورثه أي المستلحق بالفتح ابن الحط ظاهره أن هذا الشرط إنما هو في إرثه منه وأما نسبه فلاحق به وإن لم يرثه ابن وهو كذلك كما صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان وفيه خلاف وظاهر كلام المصنف أنه إنما يرثه إذا ورثه ابن ذكر وأنه لو ورثه بنت أو غيرها لا يرثه وهو خلاف ما تقدم له في اللعان فإن قال فيه وورث المستلحق الميت إن كان له ولد أو لم يكن وقل المال وما في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبي الحسن في كتاب اللعان ونصها ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان له ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لاتهامه في ميراثه ويحد ولا يرثه أبو الحسن فضل بن مسلمة إلا أن يكون المال يسيرا غيره أو يكون ولده عبدا وهذا إنما هو في الميراث وأما النسب فلاحق لأن إلحاق النسب ينفي كل تهمة الشيخ