أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن وكذلك إن استلحقه بعد موتهما ولو أعتق الأم خاصة لم أقبل قوله وقبلته في الولد ولحق به ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم ولده ولو كان الولد خاصة هو المعتق لثبت ولاؤه لمعتقه وألحقت الولد لمستلحقه وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن وإن اتهم فيها فلا ترد إليه وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا ا ه وهذه المسألة أشار إليها المصنف بقوله وإن باعها فولدت فاستلحقه إلخ وقوله ولحق به مطلقا أي سواء أعتق الأم أو لم يعتقها أو أعتق أحدهما دون الآخر إلا أن قوله فيها ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما يخالف قوله في المسألة الأولى ينقض البيع والعتق فتحصل من هذا أنه إذا استلحق من هو في ملك غيره أو ولائه فهل يصدق ويلحق وبه أو لا قولان وعلى القول بتصديقه هو الظاهر فإن كان المستلحق لم يدخل في ملكه فإنه يبقى في ملك مالكه وإن كان هو البائع فإنه يلحق به وينقض بيعه إن لم يعتقه مشتريه وإن أعتقه مشتريه فهل ينقض البيع والعتق أو لا قولان ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بنقض البيع والعتق فإنه قال في آخر نوازل سحنون إذا استلحق الولد الذي باع أمه وكان ولد عنده ولم يكن له نسب وهو حي فلا اختلاف في أنه يلحق به ويفسخ البيع فيه ويرد إليه ولدا وأمه أم ولد وإن كان الولد قد أعتق وينقض العتق وقيل لا ينقض ويلحق مجهول النسب مستلحقه إن صغر بل وإن كبر بكسر الموحدة المستلحق بالفتح أي كان بالغا حين استلحاقه ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب لا كلام للمستلحق ولو كان كبيرا فقبله ابن عبد السلام وابن هارون دون ذكر خلاف فيه وذكرت في اختصار الحوفية أن في شرط الاستلحاق بتصديق المستلحق إذا كان ممن يعقل طرقا الأولى لابن خروف والحوفي اشتراطه الثانية للبيان والجواهر عدمه الثالثة للصقلي يشترط في مجهول حوز الأم لا في غيره وفي أمهات الأولاد منها من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن كذبه الولد وفي الشهادات منها من ادعى على رجل أنه ولده أو والده لم يحلف له فظاهره شرط التصديق وكذا قولها في الولاء والمواريث من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه أو أنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحد فله إيقاع البينة عليه ويقضى له وفي باب الإقرار بالولد من كتاب الإقرار من النوادر محمد من ادعى في ولد من امرأة أنه ولده منها فقالت بل هو ولدي من غيرك ولم تسم أحدا فإن لم يجزه نسب لحق بمستلحقه إن لم يتبين كذبه وإن سمت غيره وحضر فادعاه كان أحق به وإن كانا طارئين وإلا