كان ينبغي على هذا أن يرث ولكن سبق النفي إلى هذا الولد ابن عرفة في باب اللعان عقب نقله كلامها ظاهر كلامها ولو كان الولد بنتا وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه إن كان الولد بنتا فلا يرث معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف فإنه إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص قدر إرثها ابن حارث اتفقوا فيمن نفى الولد ولاعن فيه ثم مات الولد عن مال وولد وأقر الملاعن به أنه يلحق به ويحد وإن لم تترك ولدا فلا يلحقه واختلف في الميراث فقول ابن القاسم فيها يدل على وجوبه وهو قوله إن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لتهمته في إرثه وإن ترك ولدا قبل قوله لأنه نسب يلحق به وروى البرقي عن أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك ولا يحسب له ميراث وإن ترك ولدا أبو إبراهيم فضل إن كان المال يسيرا قبل قوله ثم قال وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثلة لابن القاسم وابن المواز وأصبغ أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إن لم يكن له ولد في وارثه فقط وأما نسبه فثبت باعترافه وقد صرح بهذا في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق ونصه سحنون في ابن الملاعنة يهلك عن بنت وعصبة ثم يستحلقه الملاعن تلحق ابنة الميت بجدها ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا من ميراث ولده ابن رشد هذا كما قال لأن استلحاقه الميت الذي لاعن به استلحاق لابنته فتلحق بجدها وهذا مثل ما في المدونة أن الملاعن له استلحاق الولد الذي لاعن به بعد موته ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إن كان له ولد فكما لا يتهم مع الولد وإن كان له معه السدس فكذلك لا يتهم مع البنت وإن ورث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الابن كثيرا فيكون سدسه أكثر من نصف مال من ترك بنتا ا ه فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر لكنه ساوى بينه وبين البنت في الحكم فرع لو ورث المستلحق غير ولد فلا يصدق مستلحقه لأن العلة في تصديقه مع الولد