في هذا الأصل ا ه وظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم وكلام المصنف يقتضي أنه حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام ابن عرفة فإنه قال ولو استلحقه بائعه بعد عتقه مشتريه فقال ابن القاسم أول الباب إن أكذبه من أعتقه فلا يصدق وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله وهو قول أشهب ورجحه سحنون وقال هو أعدل قوله ا ه وفرق أبو الحسن بينهما بأنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه ا ه وهذا الفرق غير ظاهر لما سيأتي ولو فرق بينهما بأن الأولى لم يدخل العبد في ملكه كان أبين فإن جميع المسائل الآتية التي قال فيها وفي المدونة أنه يلحق به كان العبد أو أمه في ملكه والظاهر حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام الرجراجي والقول الثاني هو الظاهر الموافق لما سيأتي في كلام المصنف وهو المأخوذ من أكثر مسائل المدونة قال فيها من باع صبيا ولد عنده أو لم يولد عنده ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به ورد ثمنه إلا أن يتبين كذبه فظاهر هذا سواء ملك أمه أم لا وهذه المسألة أشار إليها المصنف بقوله أو باعه ونقض ثم قال فيها من ابتاع أمة فولدت عنده ما بينه وبين أربع سنين ولم يدعه فادعاه البائع فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود أم ولد له إن لم يتهم فيها وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد ألحقت به نسب الولد ولم