أشهب فلأنه قال يلحق به مع بقائه رقا أو مولى لمكذبه ولم يفصل بين من تقدم له عليه أو على أمه ملك ومن لم يتقدم له ذلك وأيضا قول أشهب ليس في المدونة والمصنف عزا ما هنا لها بدليل قوله وفيها أيضا إلخ وأما ابن القاسم فله في المدونة ثلاثة مواضع ليس هذا التفصيل واحدا منها الأول من استلحق صبيا في ملك غيره فإنه لا يلحق به إذا كذبه الحائز له الثاني من باع صبيا ثم استلحقه فإنه يلحق به وينقض البيع والعتق الثالث فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فاستلحقه البائع فإنه يلحق به وينقض البيع إن لم يقع عتق وإلا مضى للعتق والولاء لمبتاع والمواضع الثلاثة في المصنف ونقل لفظها ق و ح والتفصيل المذكور لا يجري على واحد منها فإن قيل هل يصح بناء على جمع العوفي وأبي الحسن بين الموضعين الأولين قلت لا يصح لأن الموضع الثاني فيه البيع والعتق لا اللحوق فقط والموضع الثالث فيه التفصيل بين وقوع البيع دون عتق فينقص ومعه فلا ينقض ثم قال وذكر طخ أنه يحتمل كون قوله لكنه يلحق به أي إن اشتراه كما سيأتي في قوله وإن اشترى مستلحقه إلخ وأما جعله راجعا للمنطوق فبعيد جدا والله أعلم وفيها أي المدونة أيضا أي كما فيها ما سبق من شرط أن لا يكون رقا ولا مولى لمكذبه قول آخر أنه يصدق بضم ففتح مثقلا المستلحق بالكسر وإن كان المستلحق بالفتح رقا أو مولى لمكذبه فينقض بيعه إن لم يعتقه مشتريه بل وإن أعتقه أي المستلحق بالفتح مشتريه من مستلحقه بالكسر فينقض عتقه ويرد لمستلحقه ويصح استلحاقه إن لم يستدل بضم التحتية وفتح الفوقية على كذبه أي المستلحق في استلحاقه بعقل أو عادة أو شرع الحط قال في المدونة بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى قيل لابن القاسم في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه مبتاعه ثم استلحقه بائعه أتقبل دعواه وينقض بيعه وعتقه فقال إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله ابن يونس سحنون هذا أعدل قوله