فكذلك هذا لا يرجع بنفقته صغيرا كان أو كبيرا وقال غيرهما إن كان صغيرا لا خدمة فيه رجع بنفقته وإن كان فيه خدمة وأقر المبتاع باستخدامه أو ثبت ببينة فلا نفقة له والنفقة بالخدمة ابن يونس وهذا أعدلها وذكر مثله عن سحنون أفاده ق الحط قوله ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى لكنه يلحق به كذا في النسخ التي رأيناها وظاهره متدافع لأن أول الكلام يقتضي أن شرط الاستلحاق أن لا يكون المستلحق رقا لمن يكذب المستلحق أو مولى له وأنه إن كان كذلك لا يصح الاستلحاق وقوله آخر لكنه يلحق به مناقض له فلا يصح حمله على قول ابن القاسم في المدونة ولا على قول أشهب قال ابن القاسم في المدونة من استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره فلا يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يرثه لا ببينة تثبت أبو الحسن هذا هو الوجه الثالث لابن يونس وأشار إلى قول ابن يونس استلحاق الولد عند ابن القاسم على ثلاثة أوجه وهو أن يستلحق ولدا ولد عنده من أمته أو ولد له بعد بيعها بمثل ما يلحق به الإنسان ولم يطلبه المبتاع ولا زوج ولم يتبين كذبه فهذا يلحق به بلا خلاف والثاني أن يستلحق ولدا لم يولد عنده ولم يعلم أنه ملك أمه بشراء ولا نكاح فهذا يلحق به عند ابن القاسم إذا لم يتبين كذبه ولا يلحق به عند سحنون والثالث أن يستلحق ولدا ولد في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره فهذا لا يلحق به عند ابن القاسم وقال أشهب يلحق به ويكون ابنا له ومولى لمن أعتقه أو عبدا لمن ملكه ا ه فالصواب حذف قوله لكنه يلحق به ليكون جاريا على قول ابن القاسم في المدونة أو عدم اشتراط ما ذكر وأنه يلحق بمن استلحقه مع بقاء رقه أو ولائه لحائزه ليكون جاريا على قول أشهب كما نقله ابن يونس عنه ووقع لابن القاسم أيضا في أول سماع من كتاب الاستلحاق نحوه وقاله ابن رشد هو الصحيح إذ لا يمتنع كونه ولدا للمقر به المستلحق له وعبدا للذي هو في يده وقال هو خلاف ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة البناني كلام المصنف لا يجري على قوله ابن القاسم ولا على قول أشهب أما