كمن ولد بأرض شرك وأتي به فادعاه من لم يدخل تلك البلدة قط أو تقوم بينة أن أمه لم تزل زوجة لفلان حتى ماتت وإن شهدت أنها لم تزل ملكا لفلان فلا أدري ولعله تزوجها وفيها مما يتبين كذبه له أن يكون للولد أب معروف و إن لم يكن المستلحق بالفتح رقا لمكذبه أي المستلحق بالكسر في استلحاقه فإن كان رقا لمكذبه فلا يصدق في الظاهر في استلحاقه لاتهامه برفع ملك مالكه عنه أو أي لم يكن مولى بفتح الميم أي عليه ولا بالعتق لمكذبه فإن كان مولى لمكذبه فلا يصدق في الظاهر لاتهامه برفع الولاء عنه لكنه أي المستلحق بالفتح يلحق أي المستلحق بالفتح به أي المستلحق بالكسر في الصورتين في الباطن إذ لا يمتنع كونه ابنا لمن استلحقه ومولى لمعتقه أو رقا لمالكه فإن ملكه المستلحق بالكسر عتق عليه وإن أعتقه مالكه ورث المستلحق بالكسر فيها لابن القاسم إن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتق غيره فلا يصدق إن أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يرثه إلا ببينة تثبت وفيها لابن القاسم إن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد مضى ذلك وألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن لأنه ثمن أم ولد وكذلك إن استلحقه بعد موتها فإنه يرد الثمن لأنه ثمن أم ولد وقيل لابن القاسم أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أن تقبل دعواه وينقض البيع فيه ولا يعتق قال أرى إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله سحنون هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه من باع صبيا ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه ابن عبد الرحمن ويرجع المشتري على البائع بنفقة الولد إلى يوم استحقاقه كمن تعمد طرح ولده وقيل بل هو كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية لا يغرم أجر خدمته