أخ أو غيرهم من سائر القرابات لا يجوز ولا يثبت مع وارث معروف أو مع غير وارث قال هو وأصبغ وإن لم يكن له وارث معروف ولا مولى غير هذا المقر به فإنه يجوز إقراره له ويستوجب ميراثه ولا يثبت به نسب وإن أتى بعد ذلك آخر وأقام البينة أنه وارثه كان أحق بالميراث من المقر له وقال سحنون أيضا لا يجوز إقراره له ولا يرثه وإن لم يكن له وارث معروف لأن المسلمين يرثونه بذلك كالوارث المعروف أصبغ إن أقر بأن هذا الرجل وارثه وله ورثة معروفون ولم يمت لمقر حتى مات ورثته المعروفون فإن ميراثه لهذا الذي أقر له أنه وارثه وكأنه أقر به ولا وارث له وإنما يستلحق الأب مجهول النسب فيها لمالك من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيه لحق به ابن القاسم الذي يتبين به كذبه مثل أن يكون له أب معروف أو هو من المحمولين من بلدة علم أنه لم يدخلها كالزنج والصقالبة أو تقوم بينة أن أمه لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت وأما إن استلحق محمولا من بلدة دخلها لحق به في تهذيب الطالب بعض أشياخنا إذا قامت بينة أن أم الصبي لم تزل زوجة لفلان وجب الحد على هذا المدعي وكذا نحى بعض أشياخنا أنه إذا عرف للولد نسب وادعاه رجل فإنه يحد المدعي وكأنه نفاه من نسبه وفي هذا عندي نظر ا ه أبو الحسن إن قامت البينة أنها لم تزل زوجة لغيره يحد حد قذف لأنه نفاه عن نسبه إن لم يكذبه أي الأب في استلحاقه العقل لصغره أي الأب عمن استلحقه الأب علة لتكذيبه وعبر ابن شاس بالحس بدل العقل أو لم تكذبه العادة لكون المستلحق بكسر الحاء لم يدخل البلد الذي ولد به المستلحق بفتحها أو لم يكذبه الشرع كاستلحاق معروف النسب ابن عرفة ويبطله مانع العقل ككونه ليس بأسن ممن ادعى أنه ابنه أو العادة ككونه لم يدخل حيث ولد من ادعى أنه ابنه أو الشرع كشهرة نسبته لغيره فيها من باع صغيرا ثم أقر أنه ابنه صدق في قول مالك رضي الله تعالى عنه ولو لم يولد عنده إلا أن يتبين كذبه