الباجي وغيره عن أشهب أن الجد يستلحق وتأوله ابن رشد بحمله على قوله الجد أبو هذا ابني ففي نوازل أصبغ قلت فإن استلحق ولد ولد فقال هذا ابن ابني وابنه ميت هل يلحق به إذا كان وارث معروف كما يلحقه به ابنه لصلبه قال لا لأن ولد الولد في هذا بمنزلة الأخ والعصبة والمولى لا يجوز استلحاقه إذا كان له وارث معروف وذلك أن ابنه لو كان حيا فأنكر أن يكون ابنه لم يكن للجد استلحاقه ابن رشد هذا كما قال إنه لا يجوز للرجل أن يلحق ولده ولدا هو له منكر وقيل إذا استلحق الجد ولد ولده لحق به حكاه التونسي وليس بصحيح إلا على ما نذكره فإن قال ابن ولدي أو ولد ابني فلا يصدق وإن قال أبو هذا ولدي أو والد هذا ابني صدق والأصل في هذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه ا ه زاد ابن عرفة الباجي مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب ابن سحنون لا يصلح استلحاق الجد ولا يصح إلا من الأب ما علمت فيه خلافا وقال أشهب يستلحق الأب والجد ا ه ونقل كلام الباجي كالمنكت به على كلام ابن رشد ابن عرفة استلحاق الأم لغو وفي نوازل سحنون في رجل له امرأة وله ولد فزعمت المرأة أنه ولدها من زوج غيره وزعم الزوج أنه ولده من امرأة غيرها أنه يلحق بالزوج ولا يقبل قول المرأة ابن رشد لا اختلاف أعلمه أنها لا يجوز لها استلحاق ولد بخلاف الأب لأن الولد ينسب إلى أبيه لا إلى أمه ولولا ما حكم به لكان نسبته إلى أمه أولى لأنها أخص به من أبيه لأنهما اشتركا في الماء واختصت بالحمل والوضع ابن عرفة في القذف منها إن نظرت امرأة إلى رجل فقالت ابني ومثله يولد لها وصدقها فلا يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به وفي الولاء منها إن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها فلا يلحق بها في ميراث ولا يحد من افترى عليها به ابن يونس سحنون ما علمت بين الناس اختلافا أن إقرار الرجل بولد ولد أو جد أو