لك إذ لا معاملة بيني وبين الآمر وله أن يحلف الآمر لإقراره أن هذا وكيله وهذه دراهمه فله أن يحلفهما ويبدأ بمن شاء منهما الحط ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال تبدئة الآمر وتبدئة المأمور وتخيير البائع قال وتؤولت المدونة على كل واحد منها ويظهر من كلام المصنف أنه لم يذكر إلا التأويلين الأولين تبدئة المأمور وهو الذي في كتاب محمد وتأول أبو محمد المدونة عليه واختصرها عليه وتبدئة الآمر ولم يعزه الرجراجي لأحد وإنما ذكره وقال تؤولت المدونة عليه والثالث تأويل ابن يونس تكميل إن بدأ بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر ولا رجوع له على المأمور إلا أن يتهمه بتبديلها فيحلفه وإن نكل البائع لم يكن له أن يحلف المأمور لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور وإن بدأ بالمأمور ونكل حلف البائع وأبدلها المأمور ثم هل له تحليف الآمر أم لا قولان قاله الرجراجي وأبو الحسن وانعزل الوكيل بموت موكله إن علم الوكيل موته إذ هو نائبه على التصرف في ماله وقد خرج عن ملكه وصار ملكا لوارثه فلا يتصرف فيه إلا بإذنه ظاهره ولو أشرف على فصل الخصومة وظاهره أيضا ولو قيل قبض ثمن ما باعه وظاهره كان مخصوصا أو مفوضا وهو كذلك على المشهور ق ابن عرفة المعروف انعزال الوكيل بعلمه بموت موكله فيها لابن القاسم من أمر رجلا يشتري له سلعة ثم يدفع له ثمنها أو دفعه له فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك لازم لورثته إلا أن يشتريها وهو عالم بموت الآمر فلا تلزم الورثة وعليه غرم الثمن لأن وكالته قد انفسخت قبل شرائه وقاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن له وكيل ببلد يجهز إليه المتاع أن ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم لورثته وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت