وهل تحلف حلفا مطلقا عن التقييد بعدم مأمورك وهو ظاهر المدونة أو إنما تحلف لعدم بضم فسكون أي عسر المأمور وأما مع يسره فلا تحلف وإليه نحا أبو عمران ومفعول حلفت ما دفعت بفتح تاء خطاب الآمر إلا جيادا في علمك وظاهره ولو كان صرافا وهو كذلك وقيل يحلف الصراف بتا وإذا حلفت كذلك لزمته أي الدراهم المأمور في الجواب تأويلان ق ابن القاسم وإن لم يعرفها المأمور وقبلها حلف الآمر أنه ما يعرف أنها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ وأبدلها المأمور لقبوله إياها عياض قيل حلف الآمر هنا هو على أحد القولين في أيمان التهم وقيل بل وجد المأمور عديما فلذلك حلفه ولو كان المأمور موسرا لم يكن للبائع على الآمر سبيل وإلا أي وإن لم يقبلها المأمور والموضوع أنه لم يعرفها حلف المأمور حلفا كذلك أي حلف الآمر في أن صيغته ما دفعت إلا جيادا في علمي وبرئ ق ابن القاسم وإن لم يقبلها المأمور ولا عرفها حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ وحلف بفتحات مثقلا فاعله البائع ومفعوله محذوف أي الآمر أنه لم يعرفها من دراهمه وأنه لم يدفع له إلا جيادا في علمه فإن حلف برئ أيضا ولزمت البائع وفي المبدأ بضم الميم وفتح الموحدة مشددة بالتحليف من الآمر لأنه صاحب الدراهم والمأمور لأنه الذي باشر الدفع إذا لم يعرفها ولم يقبلها المأمور ولا الآمر تأويلان ق ابن القاسم للبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وأنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع ابن يونس بعض أصحابنا الرتبة أن يبدأ بيمين الآمر والمسألة في كتاب ابن المواز ما في المدونة أنه يبدأ بيمين المأمور لأنه الذي عامله وله عندي أن يبدأ بيمين من شاء منهما لأن الوكيل هو الذي ولى معاملته فله أن يقول لا أحلف إلا