وإلا أي وإن لم يعلم الوكيل موت موكله وتصرف في المال بعده ف في مضي تصرفه اللخمي وهو ظاهر المدونة وعليه حملها عامة الأشياخ وعدمه وهو قول ابن القاسم وحملها عليه بعضهم تأويلان ق ابن رشد إذا لم يعلم الوكيل بموت موكله أو عزله فقيل إنه معزول بنفس العزل أو الموت وهو قول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة في الذي حجر على وكيله فقبض من غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك أنهم لا يبرءون بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله هذا هو ظاهر قوله وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه وعليه حمله التونسي فإذا لم يبرأ الغرماء بالدفع إليه فكذلك لا يبرأ هو وللغرماء الرجوع عليه وإن تلف المال بيده لأنه أخطأ على مال غيره فهذا بين أن الوكالة تنفسخ في حقه وحق من عامله أو دفع إليه بنفس العزل أو الموت وقيل لا ينعزل في حق أحد إلا بوصول العلم إليه فينعزل بوصول العلم إليه وفي حق من بايعه أو دفع إليه بوصول العلم إليه وهذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الوكالات من المدونة في مسألة الورثة المتقدمة وكذلك يبرأ من دفع إليه إذا لم يعلم موت موكله على قياس قوله وعلى قول الإمام مالك هذا لو علم الوكيل موت موكله فباع ولم يعلم المشتري بذلك فتلفت السلعة المبيعة عنده ضمنها الوكيل لانفساخ الوكالة في حقه لعلمه موته وتعديه فيما لا ينصرف له فيه ولم يكن على المشتري رد الغلة إذا أخذت السلعة منه ولو لم يعلم الوكيل بموته وعلم المشتري لكان عليه أن يرد الغلة إذا أخذت السلعة منه لتعديه بابتياع ما قد انفسخت الوكالة فيه في حقه وفي عزله أي انعزال الوكيل بعزله أي الموكل وكيله ولم يعلم الوكيل بعزله له فلا ينفذ تصرفه له بعده كما في شركة المدونة وعدمه حتى يعلم فينفذ تصرفه له بعده وقبل علمه به وهو لابن القاسم وأشهب قال صاحب المعين وهو المشهور خلاف في التشهير إذ ما في شركتها مشهور أيضا ق ابن القاسم في كتاب الشركة ينعزل بنفس