وهل تلزمك إن لم تقبض المسلم فيه بل وإن كنت قبضت يا آمر المسلم فيه من المسلم إليه وهذا تأويل ابن يونس المدونة أو إنما تلزمك إن لم تقبض المسلم فيه فإن كنت قبضته فلا تلزمك ولا يقبل قول مأمورك عليك وعليه تأولها بعض الشيوخ فيه تأويلان ق فيها لابن القاسم إن أمرت رجلا يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ثم أتى البائع بدراهم زائفة ليبدلها وزعم أنها التي قبضها من مأمورك فإن عرفها المأمور لزمت الآمر أنكرها أم لا لأنه أمينه ابن يونس قيل إن معنى ذلك إن لم يقبض السلم وأما لو قبضه فلا يقبل عليه قول الوكيل وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أو لم يقبضه لأنه أمينه تنبيهات الأول تت ظاهر كلام المصنف سواء بين المأمور للمسلم إليه أنه وكيل أم لا وقال اللخمي المسألة فيما إذا لم يبين وأما إن بين ذلك له فإن وكالته تنقضي بنفس دفعه الدراهم فلا يقبل قوله على الآمر ويتهم أن يكون أبدلها ويحلف الآمر أنه لم يعلمها من دراهمه الثاني قيد الرجراجي الخلاف بالوكيل المخصوص لأنه معزول بفراغه مما وكل عليه وأما المفوض فلا خلاف أن قوله في أن ما قبله مقبول فيلزم الآمر البدل الثالث عياض إذا أبدلها الآمر فلا يمين على المأمور إلا أن يدعي الآمر أنه أبدلها فيتصور فيها ما يتصور في المودع وحكى أشهب أنه يبدلها بعد يمين البائع أنها هي لأنها قد خرجت من يد أمينة وغابت عنه أبو الحسن لعل قول أشهب لاحتمال أن ينكل البائع عن يمينه فيسقط إبدالها عن الآمر وقال الرجراجي وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهب لأنه غاب عليها والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها وإلا أي وإن لم يعرفها مأمورك فإن قبلها بكسر الموحدة أي مأمورك الدراهم من المسلم إليه لتبدلها له وامتنعت من إبدالها حلفت يا آمر ويأتي مفعوله في قوله ما دفعت إلا جيادا في علمك