واستثنى من قوله والقول لك فقال إلا أن تدفع ثمنا لشخص وتوكله على شراء سلعة به فيقبضه ويشتري الوكيل بالثمن الذي دفعته له عبدا مثلا فزعمت يا موكل أنك أمرته أي الوكيل ب شراء غيره أي ما اشتراه الوكيل كثوب وحلف الوكيل على أنك أمرته بشراء ما اشتراه لا بشراء غيره فالقول قول الوكيل ابن القاسم لأن الثمن مستهلك كفوت السلعة فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآمر والظاهر أنه بعد يمينه وهذا إذا فات الثمن فإن بقي بيد البائع وقد أعلمه الوكيل أنه لفلان فالقول للموكل اتفاقا قاله اللخمي والرجراجي أفاده الحط وشبه في كون القول للوكيل فقال كقوله أي الوكيل أمرت ني ببيعه أي الموكل على بيعه بعشرة من الدراهم مثلا و قد أشبهت العشرة أن تكون ثمنه وقلت يا موكل أمرتك ببيعه بأكثر من العشرة كاثني عشر و قد فات المبيع فواتا مصورا بزوال عينه فالقول للوكيل بيمينه فإن حلف برئ لأنه مدعى عليه الضمان وإن نكل حلف الآمر وغرم الوكيل اثنين وإن نكل أيضا فلا شيء له ومفهوم أشبهت أنه لو ادعى الوكيل ما لم يشبه فلا يصدق ويحلف الموكل فإن نكل فالقول قول الوكيل وهل بيمين أو لا قولان لابن المواز وابن ميسر ومفهوم بزوال عينه عدم فواته بنحو هبة وهو كذلك وصرح بمفهوم فات فقال أو لم يفت ما باعه الوكيل ولم يحلف موكله على ما ادعاه فالقول قول الوكيل وهل بيمين أو لا قولان ق فيها لابن القاسم إن دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها تمرا أو ثوبا وقال بذلك أمرتني وقلت أنت ما أمرتك إلا بحنطة فالمأمور مصدق بيمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون وبه أقول وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه إذا باع الوكيل السلعة بعشرة