أبو الحسن ابن يونس القابسي لو أقر الذي عليه الطعام بأن المأمور أقر عنده بأنه لك فلا يجبر على دفعه لك ولا يكون شاهدا لأن في شهادته منفعة لنفسه لأنه يحب أن يفرغ ذمته ورأى بعض أصحابنا أنه يؤمر بالدفع لك فإن جاء المأمور فصدقه برئ وإلا غرم له ثانية بعض القرويين ما قاله القابسي نحوه لسحنون وقال بعض القرويين شهادته جائزة إذا كان عدلا فيحلف معه المقر له ويقبض منه ولا تهمة في ذلك إذا حل الأجل لتمكنه من تفريع ذمته بدفعه للقاضي في غيبة المسلم فحاصله أنه اختلف هل يقضي عليه بإقراره أو لا وعلى الثاني فهل يكون شاهدا أو لا قولان وجزم في المعونة بعدم القضاء عليه بإقراره و إن تصرف شخص في ملك غيره ببيع أو شراء أو كراء أو اكتراء وادعى أن المالك أذن له في ذلك وأنكر المالك الإذن فيه فالقول لك يا مالك لما تصرف فيه غيرك في عدم الإذن له بالتصرف فيه إن ادعى المتصرف الإذن منك له في التصرف الذي حصل فيه وأنكرت الإذن تمسكا بالأصل و إن وكلته في التصرف في مالك فتصرف فيه وادعى صفة له أي التصرف وخالفته فيها بأن باعه وقلت له لم آمرك ببيعه بل رهنه مثلا أو باعه بعرض أو طعام وقلت بل بنقد أو بمؤجل وقلت بل بحال أو بقدر وقلت بل بأكثر فالقول لك ق ابن شاس إذا تنازعا في أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول الموكل فلو قال وكلتني وقال الآخر ما وكلتك فالقول قوله وفيها إن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا وقال به أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما لا يباع بذلك ضمن وقال غيره إن كانت قائمة فلا يضمن ويخير الآمر في الرد والإمضاء فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به ويضمن الوكيل قيمتها عياض قول الغير وفاق وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه إذا باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها بل أمرتك برهنها صدق ربها بيمينه فاتت أو لم تفت