وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها ما أمرتك إلا باثني عشر فإن فاتت حلف المأمور وبرئ ابن القاسم ما لم يبع بما يستنكر وفوتها هنا زوال عينها وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم قال مالك رضي الله تعالى عنه فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها ابن المواز فإن نكل فله عشرة وإن وكلته أي مريد السفر إلى جهة تجلب الجواري منها على شراء جارية لك من تلك الجهة التي أراد السفر إليها فبعث المأمور بها أي الجارية إليك فوطئت بضم الواو وفتح الهمز وسكون التاء منك أو ممن زوجتها له ثم قدم المأمور من سفره متلبسا ب جارية أخرى وقال المأمور هذه الجارية الأخرى التي قدمت بها هي التي اشتريتها لك يا آمر و الجارية الأولى بضم الهمز التي بعثت بها وديعة عندك فإن لم يبين المأمور حين بعث الجارية الأولى أنها وديعة وحلف المأمور على أنها وديعة أخذها أي الوكيل الجارية الأولى وترك لك الجارية الثانية التي قدم بها في كل حال إلا أن تفوت الجارية الأولى بكولد منك أو تدبير أو عتق ناجز أو كتابة فلا يأخذها في كل حال إلا لبينة تشهد للوكيل على أن الأولى وديعة فيأخذها مع قيمة ولدها إن كان ولزمتك يا موكل الأمة الأخرى التي قدم المأمور بها ق فيها لابن القاسم ومن وكل رجلا يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئها ثم قدم الوكيل بأخرى فقال هذه لك والأولى وديعة ولم يكن الوكيل بين ذلك حين