وإن وكلت شخصا على بيع سلعة ثم بعت ها لشخص وباع ها الوكيل الآخر فالأول من البيعين هو اللازم والثاني بيع فضولي لانتقال السلعة للمشتري الأول بالبيع الأول في كل حال إلا حال تلبس المشتري الثاني بقبض للسلعة من البائع الثاني فيمضي البيع الثاني ويرد البيع الأول إذا لم يعلم البائع الثاني والمشتري منه البيع الأول وإلا فهي للأول كذات الوليين فيها ومن أمر رجلا يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمور فأول البيعين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق كإنكاح الوليين الأول أحق في النكاح إلا أن يدخل بها الثاني تنبيهان الأول إنما يكون الثاني أحق إذا قبض السلعة ولم يعلم بيع الأول هو ولا الذي باع له وإلا فالأول أحق قاله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم الثاني إذا باع الوكيل أو الموكل لشخص ثم باع لآخر فهي للأول على كل حال قاله ابن رشد في الرسم المذكور ونقله أبو الحسن والله أعلم و إن دفعت لرجل مالا ووكلته على إسلامه في سلعة موصوفة وأسلمه فيها وحل أجل السلم وغاب وكيلك ف لك يا موكل قبض سلمه أي الشيء الذي أسلم فيه وكيلك لك في غيبة وكيلك ويبرأ المسلم إليه بدفعه لك إن ثبت ببينة أن وكيلك أسلم فيه لك وليس للمسلم إليه الامتناع من دفعه لك لأنك لم تسلمه رأس المال لأن إسلام وكيلك كإسلامك ومفهوم الشرط أنه إن لم يثبت ببينة فليس لك قبضه جبرا عن المسلم إليه وهو كذلك فإن أقر المسلم إليه بأن الوكيل بين له أن السلم لك فهل يكون شاهدا بحلف الموكل معه ويقبض المسلم فيه منه أو لا لأن إقراره جر له نفع تفريغ ذمته من المسلم فيه قولان ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ولك قبض ما أسلم فيه وكيلك لك بغير حضرته ويبرأ المسلم إليه إذا دفعه لك إن كانت لك بينة أنه أسلم فيه لك وإلا فالمأمور أولى بقبضه منك