و إن وكله على إقباض دين فأقبضه لمستحقه ولم يشهد عليه وأنكر مستحقه قبضه منه وحلف على عدمه ضمن الوكيل الدين إن أقبض الوكيل الدين لمستحقه ولم يشهد الوكيل بضم التحتية وكسر الهاء شاهدين على إقباضه له وأنكر المستحق قبضه لتفريط الوكيل بترك الإشهاد عليه وظاهره ولو كانت العادة ترك الإشهاد عليه وهو كذلك على المشهور وقيل لا يضمن إن كانت العادة عدمه وحكم إقباضه المبيع بلا إشهاد وجحده أو الثمن كذلك وجحده البائع حكم إقباض الدين بلا إشهاد وفي بعض النسخ حذف مفعول أقبض فيعم الدين وغيره وهذه إحدى طريقتين في المذهب وهي طريقة الرجراجي ونصه فإن جحد له الثمن جملة فهل يصدق فالمذهب على قولين أحدهما أنه لا يصدق ويضمن لتفريطه بترك الإشهاد قاله ابن القاسم في الكتاب وهو مشهور المذهب والثاني أنه يصدق ولا يضمن قاله عبد الملك في الوكيل والمبعوث معه مال ليدفعه لرجل فزعم دفعه له وأنكر المبعوث إليه دفعه له لأن العادة اليوم ترك الإشهاد على مثل هذا وابن القاسم ضمنهما في الجميع ابن الحاجب لو أسلم ولم يشهد فجحد المشتري السلعة أو البائع الثمن ضمن ولو أقبض الدين فكذلك وقبل إلا أن تكون العادة الترك والطريقة الأخرى أنه لم يختلف في سقوط الضمان إن جرت العادة بترك الإشهاد وإنما الخلاف إذا جرت بالأمرين أو لم تكن عادة وهذه تشبه أن تكون للخمي وأبي الحسن تنبيهان الأول فيها ضمان الوكيل ولو صدقه الموكل في الدفع لتفريطه الثاني محل ضمانه إذا لم يدفع بحضرة موكله وإلا فلا يضمن ففي كتاب القراض وإذا دفع العامل ثمن سلعة بلا بينة فجحده البائع وحبس السلعة فالعامل ضامن وكذلك الوكيل على شراء سلعة يدفع الثمن بلا بينة فيجحده البائع فهو ضامن ولرب المال أن يغرمهما وإن علم رب المال بقبص الثمن بإقراره عنده ثم جحده أو بغير ذلك ويطيب له