وروى عيسى لو أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة عشر لأجل بيع الدين بعرض ثم بيع العرض بعين فإن نقص عن عشرة غرم تمامها وإن كان أكثر منها فهو للآمر ولو قال المأمور للآمر أنا أعطيك عشرة نقدا وانتظر بالخمسة عشر حلولها فأقبض منها عشرة وأدفع لك الخمسة الباقية فرضي الآمر فإن كان الخمسة عشر لو بيعت بيعت بعشرة فأقل جاز إذا عجل العشرة وإن كانت تباع باثني عشر لم يحز لأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل وإن أمر بضم فكسر الوكيل ببيع سلعة سمى لها ثمنا أم لا فأسلمها أي المأمور السلعة في طعام منع الرضا به لفسخ دين في دين وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه و أغرم بضم الهمز وسكون الغين المعجمة وكسر الراء المأمور التسمية أي الثمن الذي سماه الآمر للسلعة حالة إن كان سمى له أو أغرم القيمة إن لم يسم واستؤني بضم الفوقية وكسر النون أي استمهل ب بيع الطعام المسلم فيه لأجله لعدم جواز بيعه قبل قبضه ف إذا حل أجله بيع الطعام المسلم فيه بعد قبضه من المسلم إليه فإن ساوى ثمنه التسمية أو القيمة أخذه المأمور عوضا عما غرمه للآمر وإن نقص عنها غرم المأمور النقص أي استمر غرمه عليه لأنه قد غرم التسمية أو القيمة أولا و إن زاد عليها ف الزيادة لك يا آمر فيها لمالك رضي الله تعالى عنه وإن أمرته أن يبيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم ثم استؤني بالطعام فإذا حل أجله استوفى ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص عليه أبو الحسن لأن هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما تقدم ابن يونس بعض أصحابنا إنما يكون على المأمور أن يبيع من الطعام مقدار القيمة أو التسمية التي لزمته والزائد ليس عليه بيعه إلا أن يشاء لأن بقية الطعام للآمر