ما يقضى له به إلا أن يدفع الوكيل بحضرة رب المال فلا يضمن وقاله ابن الحاجب في الوديعة وتقدم في الحمالة عن البيان نحوه وعطف على أقبض فقال أو أي وضمن الوكيل إن باع الوكيل بكطعام وعرض نقدا أي حالا ومفعول باع ما أي عرضا لا يباع عادة به أي كالطعام وادعى الوكيل الإذن له من موكله في بيعه بكطعام فنوزع بضم النون وكسر الزاي أي أنكر موكله إذنه له في بيعه بذلك ولا بينة له عليه الحط ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى ما الذي يضمنه وهل ذلك مع قيام المبيع أو فواته والحكم في ذلك إن كان المبيع قائما يخير الموكل في إجازة البيع وأخذ ما بيع به أو نقضه وأخذه مبيعه وإن كان فات خير في أخذ ما بيع به أو تضمين الوكيل قيمته قال فيها إن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا وقال بذلك أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما لا تباع بذلك ضمن وقال غيره إن كانت السلعة قائمة فلا يضمن المأمور ويخير الآمر في إجازة البيع وأخذ ما بيعت به أو نقض البيع وأخذ سلعته وإن كانت فاتت يخير في أخذ ما بيعت به من طعام أو عرض أو تضمين الوكيل قيمتها وتسليم ذلك إليه أبو الحسن قوله ضمن ظاهره فاتت السلعة أم لا وليس كذلك وإنما معنى قوله ضمن إذا فاتت السلعة فقول الغير وفاق قال في التنبيهات فقوله ضمن أي قيمة السلعة يريد مع فواتها وأما إذا كانت قائمة فيخير في إجازة بيعها وأخذه ما بيعت به ورده وأخذها بعد يمينه أنه لم يأذن له في ذلك كما سيأتي ويؤخذ من كلام عياض الآتي وقوله نقدا احترز به مما إذا باع بذلك إلى أجل فلا يجوز له الرضا به ولا أخذ القيمة كما تقدم ثم قال في التنبيهات انظر إذا كان المأمور لم يعلم المشتري أنها لغيره واحتاج إلى إثباته والخصام فيه هل هو فوت وهو الأشبه وكذا لو ثبت ولزمته اليمين وإنما الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور المشتري بتعديه ا ه وهذا والله أعلم هو الذي أشار إليه بقوله وادعى الإذن فنوزع فأراد أن ينبه