لزوم شراء المرء من يعتق عليه وعلى أن ما تلف على يد وكيل أو وصي دون عمد من ربه لا من المأمور وفي هذا خلاف كخطأ القاضي في مال عن اجتهاد هل يقيمه أم لا وفيها وإن ابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك و منع توكيله أي الوكيل غير المفوض فيما وكل هو فيه في كل حال إلا حال أن لا يليق الفعل الموكل عليه به أي الوكيل فيجوز توكيله فيه ظاهره سواء علم موكله أنه لا يليق به أم لا وهو كذلك أو أي وإلا أن يكثر الفعل الموكل فيه بحيث يتعذر على الوكيل استقلاله فيه فله توكيل من يعينه عليه لا من يستقل به بخلاف من لا يليق به فيوكل من يستقل به ق ابن رشد الوكيل المفوض إليه لم أحفظ في جواز توكيله غيره نصا واختلف فيه المتأخرون والأظهر أن له أن يوكل ابن محرز لم أحفظ خلافا في الوكيل على شيء مخصوص أنه لا يجوز له توكيل غيره إلا أن يكون لا يلي مثل ذلك بنفسه وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه من وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز أراد لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن في ذمته ففسخه فيما لا يتعجله فذلك فسخ الدين في الدين إلا أن يكون أجل السلم قد حل وقبض له ما أسلم فيه فلا بأس أن يأخذ منه لسلامته من الدين في الدين ومن بيع الطعام قبل قبضه سحنون لا يجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور إلا أن يكون مثله لا يتولى السلم بنفسه فيجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور ابن يونس أراد لأنه فعل ما جاز له فلم يتخلد في ذمته دين ابن شاس علم الموكل عجز الوكيل بانفراده عما وكله عليه أو عدم مباشرته ذلك عادة يجيز له توكيل غيره ولا يوكل إلا أمينا ابن عبد السلام هذه القرينة تسوغ له الاستعانة بوكيل ولا تسوغ له أن يجعل وكيلا أو وكلاء ينظرون فيما كان ينظر هو فيه والقرينة الأولى تسوغ له ذلك ثم قال ويكون للوكيل الأعلى النظر على من تحته ابن الحاجب والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل به لكثرته خليل احترز بالتعيين من المفوض فله