بخلاف بيعه ل زوجته أي الوكيل ورقيقه أي الوكيل المأذون له في التجارة إن لم يحاب أي بيع الوكيل لهما بناقص عما يبيع به لغيرهما اللخمي ابن القاسم وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الرشيد أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه أو شريكه غير المفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة وقال سحنون إن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز لأن العهدة في أموالهم وفي كون منع بيعه لنفسه لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب أو لأنه مظنة محاباة نفسه قولان ويمنع لو سمى له الثمن على المعتمد كما أفاده ابن عرفة لاحتمال الرغبة فيه بأكثر منه فإن تحقق عدمها فيه أو اشتراه بحضرة ربه أو إذنه له في شرائه لنفسه جاز وفي سماع ابن القاسم من بعث معه مال من الحجاج أو الغزاة ليعطيه لمن انقطع واحتاج المبعوث معه وانقطع فله إنفاقه على نفسه و منع اشتراؤه أي الوكيل بمال موكله من أي رقيقا يعتق عليه أي موكله من أصوله وفروعه وحواشيه القريبة إن علم الوكيل عتقه عليه و الحال لم يعينه أي الرقيق موكله للشراء وإن اشتراه على الوجه الممنوع عتق الرقيق عليه أي الوكيل على الأصح وإلا أي وإن يعلم الوكيل عتقه على موكله سواء علم قرابته له أم لا كما قال عياض أو علم عتقه عليه وعينه موكله للشراء و يعتق على آمره بمد الهمز وكسر الميم أي الموكل ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك فإن كان عالما له يلزمك يحيى بن عمر يعني ويلزم المأمور ويسترقه ويباع عليه في الثمن ابن يونس بعض القرويين هذا هو الجاري على أصل ابن القاسم البرقي إن علم المأمور عتق العبد ضمن للآمر ثمنه ابن يونس ظهر لي أن هذا هو الجاري على قول ابن القاسم ابن محرز هذا يدل على عدم