التوكيل على المعروف وفي البيان قول بأنه لا يوكل قال والأظهر أن له ذلك لأن الموكل أحله محل نفسه فكان كالوصي ا ه ثم قال الحط فتحصل من هذا أن الوكيل المفوض يجوز له التوكيل على ما رجحه ابن رشد وغيره وأما الوكيل غير المفوض فإن كان ممن يلي ما وكل فيه بنفسه فليس له أن يوكل فيه وإن كان ممن لا يليق به أن يليه بنفسه فإن علم موكله بذلك فله ذلك ويحمل الموكل على علمه بذلك إن اشتهر به ولا يصدق في أنه لم يعلم به وإن لم يشتهر بذلك فرضاه بالوكالة دل على أنه يتولى حتى يعلم موكله أنه لا يتولى وهو متعد بالتوكيل وضامن للمال وربه محمول على عدم علمه به و إذا وكل الوكيل لعدم اللياقة أو الكثرة فوكيله وكيل عن الموكل الأول فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الموكل لوكيله الأول وكأنه وكل وكيلا بعد وكيل ق ابن عرفة إذا وكل الوكيل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الأول فقال المازري الأظهر أن الثاني لا ينعزل بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت موكله ولابن القاسم ما يشير إلى هذا وهو إمضاء تصرف ما أبضع معه أحد الشريكين بعد مفاصلتها ابن الحاجب لا يعزل الوكيل الثاني بموت الأول ثم قال ابن عرفة وللوكيل عزل وكيله واستقلاله بفعل نفسه اتفاقا ا ه فالإضافة في قول المصنف بعزل الأول للمفعول كما تقدم والله أعلم الحط لكنهم إنما قالوا لا ينعزل الثاني بموت الأول وكأن المصنف رحمه الله تعالى رأى أنه لا فرق بين عزله وموته أو رآه منصوصا ولا يفهم من كلام المصنف أن الوكيل الثاني لا ينعزل إذا عزله الأول لحكاية ابن عرفة الاتفاق على انعزاله بعزله ثم قال ونقل ابن فرحون في ألغازه فرعا آخر وهو أن للموكل عزل وكيل وكيله ونصه فإن قلت رجل غير حاكم له أن يعزل وكيل رجل ولم يأذن له الموكل ويعلق عزله على شيء قلت إذا وكل الرجل وكيلا وجعل له أن يوكل فوكل الوكيل رجلا فللموكل الأول عزل وكيل وكيله ا ه وهذا الفرع وفرع ابن عرفة عزيزان ابن سلمون لا ينعزل