رضي أو لم يرض إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة فإن كان بينهما عداوة فلا يجوز توكيله عليه إلا برضاه ا ه الحط ويحتمل أن منعه لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضي به العدو لأن من أذن لشخص في إذايته لا يجوز له ولم أقف على نص فيه غير ما لصاحب الإرشاد والله أعلم و إن دفع شخص مالا لآخر وقال له أسلمه في شيء موصوف فخالفه وأسلمه في غيره منع الرضا من الموكل بمخالفته أي الوكيل في عقد سلم إن كان دفع الموكل له أي الوكيل الثمن وقال له أسلمه في كذا فأسلمه في غيره لأنه فسخ دين في دين فإن لم يدفعه له جاز للسلامة من ذلك ق فيها لابن القاسم إن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب هروي فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوبا فأسلمها في طعام أو في غير ما أمرته به أو زاد في الثمن ما لا يزاد مثله فليس لك أن تجيز فعله وتطلب ما أسلم فيه من عرض أو طعام أو تدفع إليه ما زاد لأن الدراهم لما تعدى عليها صارت دينا عليه ففسخته فيما لا تتعجله وذلك دين بدين ويدخل في أخذك الطعام الذي أسلم فيه مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا شك فيه وسلم المأمور لازم له ليس لك ولا له فسخه ولا شيء لك أنت على البائع وإنما على مأمورك ما دفعت إليه من الثمن ابن بشير من أمر أن يسلم في شيء فأسلم في خلافه فإن لم يفت رأس المال وكان مما يعرف بعينه فالآمر له الرضا أو رد السلعة وكذا إن لم يدفع له الثمن فإن كان دفع له الثمن وفات أو كان مما لا يعرف بعينه فهل له الرضا فيه قولان و منع بيعه أي الوكيل لنفسه ما وكل في بيعه أو بيعه ل محجوره أي الوكيل على المشهور المعروف من المذهب فإن فعل خير موكله في الرد والإمضاء إلا أن يفوت بتغير بدن أو سوق فيلزمه الأكثر من القيمة والثمن ق اللخمي ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم في طعام فأسلم ذلك لنفسه أو ابنه الصغير أو من يليه من يتيم أو سفيه لم يجز