قراضا لئلا يذل نفسه ابن يونس يريد وإن وقع فلا يفسخ الحط ابن عرفة المازري لو اطلع المسلم في تعاوض الذمي لوكالته في خمره تصدق الموكل بجميع ثمنها وفي الربا بالزيادة فقط ولو فعل وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم له غرم ما أتلف عليه بفعله ا ه ونقله القرافي في الذخيرة و منع أن يوكل عدو مسلم على عدوه مسلم أو كافر للنهي عن الضرر والضرار ابن فرحون وللحاكم عزله ق ابن شاس من الموانع من التوكيل العداوة فلا يوكل العدو على عدوه ابن عرفة هو قول ابن شعبان لما نهى عنه من الضرر والضرار الحط ابن رشد لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عن خصمه لأن الضرر في الوجهين بين ابن سلمون سئل ابن رشد عمن وكل وكيلا على الخصام فوكل خصمه وكيلا آخر عليه وبين الوكيلين عداوة فقال الذي أراه في هذا أنه لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه لأن الضرر في الوجهين بين زاد البرزلي ولأنه لا يسلم من دعواه الباطل لعداوته لخصمه ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل العدو على عدوه إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة ا ه وهل المنع من توكيل العدو على مخاصمة عدوه لحقه فإذا رضي به جاز وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح العمدة ونقله البحيري في شرحه ونصه إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في مخاصمة جاز كان خصمه حاضرا أو غائبا