كل منهما مسد الآخر إلا أن يعلم أنه كان لغرض الآمر فيرد البيع فيه إن كان المبيع قائما فإن فات وغاب المشتري فالآمر بالخيار بين أن يجيز أو يباع الثمن ويشتري به مثل ما أمر المازري في هذا الأصل قولان بناء على أنهما جنس أو جنسان ابن عرفة الأظهر أنهما جنسان لأنه لو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم لم يبرأ اتفاقا ولو كان رأس مال القراض دنانير فرده العامل دراهم فلا يلزم رب المال قبولها وحنث بفتح الحاء المهملة وكسر النون أي خالف الموكل يمينه ووجب عليه ما يقتضيه حنثه من كفارة أو غيرها ب سبب فعله أي وكيله في حلف الموكل باسم الله تعالى مثلا لا أفعله أي المحلوف عليه ثم فعله وكيله فيحنث في كل حال إلا حال تلبسه بنية من الموكل حال حلفه أنه لا يفعله بنفسه فلا يحنث بفعله وكيله ق ابن رشد يد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فمن حلف أن لا يفعل فعلا ووكل على فعله فهو حانث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد برئ إلا أن يكون نوى أن يلي ذلك بنفسه الحط ونقله المتيطي ومنع بضم فكسر ذمي أي توكيله في بيع أو شراء أو تقاض لدين من مسلم أو ذمي لعدم معرفته شروطها وموانعها ولتعمد مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها وأولى حربي ق فيها لمالك لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا للخدمة فأما لبيع أو لشراء أو لتقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم بالربا واستحلالهم له وكذلك عبده النصراني لا يجوز له أن يأمره ببيع شيء ولا شرائه ولا اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر وأكل الخنزير ابن القاسم لا يشارك المسلم ذميا إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمرا ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا ولا يأخذ منه