فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من الأمر فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج إلى سوق الكوفة فيربح الربح العظيم قلت فالاستدلال بحديث عروة هو الصواب لا بحديث حكيم وقول ابن القاسم هو في سماعه عيسى بن رشد قول محمد خلاف قول ابن القاسم هذا أو أي ولا خيار لك يا موكل إن دفعت لوكيلك مالا وقلت له أسلمه في كذا فأسلمه فيه و أخذ الوكيل بغير أمرك في سلمك يا موكل الذي وكلته عليه حميلا بالمسلم فيه من المسلم إليه لأنه توثق ومصلحة لك أو أخذ لك في سلمك رهنا بالمسلم فيه من المسلم إليه لذلك وضمنه أي الوكيل الرهن الذي يغاب عليه الذي أخذ من المسلم إليه في سلمك إن تلف قبل علمك يا موكل به أي الرهن ورضاك يا موكل به ومفهوم قبل علمك به إلخ أن ضمانه بعدهما منك وهو كذلك زاد في المدونة إن رددته لم يكن للوكيل حبسه ق فيها لابن القاسم من أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا بغير أمرك جاز لأنه زيادة توثق وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ابن القاسم فإن هلك الرهن قبل علمك به فهو من الوكيل وإن هلك بعد علمك به ورضاك فهو منك وإن رددته لم يكن للوكيل حبسه وفي تخيير الموكل وعدمه عند قوله لوكيله بع هذا الشيء ب ذهب فخالفه وباعه بدراهم في بيعه بدراهم وفي عكسه أي المذكور بأن قال له بعه بدراهم فباعه بذهب قولان المازري على أنهما جنسان أو جنس والمعتد اعتبار عادة المتعاملين في تساويهما وعدمه اللخمي محلهما عند اتحاد قيمة الدنانير والدراهم ابن عرفة الأظهر أنهما جنسان قاله تت ق اللخمي اختلف إن أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانير وما باع به مثل ما سمى له في القيمة وأرى أنه ماض لسد