حرة بلا إذن سيده ودخل بها ثم زنت قبل أن يجيز السيد فقال إن أجاز السيد رجمت وإن رد فلا ترجم فجعله إذا أجازه كأنه منعقد من الأول فعلى هذا يجوز للآمر أن يأخذ الطعام الثاني ومحل تخيير الموكل إن لم يلتزم الوكيل لموكله الزائد على ما باع به في البيع وعلى ما سماه الموكل في الشراء فإن التزمه فلا خيار لموكله على الأحسن عند ابن عبد السلام من الخلاف ق فيها إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من الثمن فلا يلزم الآمر وله رده ما لم تفت السلعة فيلزم الوكيل قيمتها ابن بشير إن قال أنا أتم ما نقصت فهل يترك ويمضي البيع قولان أحدهما لا يلتفت لقوله لتعديه في البيع والثاني أن له ذلك لتمام مقصد الآمر ابن عرفة لم يحك الصقلي غير قول ابن حبيب ليس للمأمور أن يلزم الآمر بالمشترى بما أمره ويحط الزيادة عنه ابن يونس لأنها عطية منه له لا يلزمه قبولها ابن عبد السلام هذه المسألة كمسألة من أمر أن يزوجه بألف فزوجه بألفين فيما رجع إلى هذين القولين ابن عرفة الأظهر أنهما مختلفان ولا يجري من القول بقبول إتمام المأمور في البيع القول بقبوله إتمامه في النكاح لأن قبوله في النكاح غضاضة على الزوج والزوجة والولد إن حدث وهذا المعنى يوجب جري القول الآخر أحرويا لا يخير الموكل إن زاد الوكيل في بيع على ما سماه له موكله كبع هذا بعشرة فباعه باثني عشر أو نقص الوكيل عما سمى له في اشتراء كاشتر بعشرة هذا الشيء فاشتراه بثمانية لأن هذه مصلحة للموكل ق ابن بشير إن خالف في بيع بزيادة كقوله بعه بعشرة فباعه باثني عشر أو بعه بعشرة إلى شهر فباعه بها نقدا فقولان مبنيان على الخلاف في شرط ما لا يفيد يوفى به أم لا ابن عرفة هذا كما قال أو أي ولا خيار للموكل إن دفع لوكيله عشرة وقال له اشتر بها أي العشرة سلعة كذا فاشترى