بالعرف للنص على عينها وليرتب عليها قوله إلا أن يسمى فتردد ابن عاشر هذا لا يندرج فيما قبله فإذا جرى العرف بقصر الدابة على الحمار وقال له اشتر دابة فلا يشتري له إلا حمارا فإن كان أفراد الحمير متفاوتة فلا يشتري له إلا حمارا لائقا به فاللائق أخص مما قبله إذ هو معتبر في كل فرد بخصوصه البناني لعل ح راعى العرف الخاص بالنسبة للموكل وابن عاشر راعى عرف البلد وما ذكره ح ظاهر وحيث خالف الوكيل في اشتراء بأن اشترى غير لائق أو غير ما عينه له موكله لزمه أي الاشتراء الوكيل ويدفع ثمنه من ماله إن لم يرضه أي المشترى بفتح الراء موكله وشبه في لزوم الوكيل فقال ك مشترى بالفتح ذي أي صاحب عيب أي معيب بعيب قديم علمه الوكيل حين شرائه أو رضي به ولم يرضه موكله فيلزم الوكيل في كل حال إلا أن يقل بفتح فكسر وشد اللام العيب و الحال هو أي الشراء فرصة بضم الفاء وسكون الراء وإهمال الصاد أي نادر الوقوع لكثرة الرخص فيلزم الموكل أو خالف الوكيل في بيع بأن باع بأقل مما سمى له فيخير موكله في رده وإمضائه إن لم يفت المبيع فإن فات فلموكله تغريمه نقص ما باع به عن المسمى إن كان المبيع غير ربوي بل ولو كان ربويا أي يحرم فيه ربا الفضل بأن كان طعاما مقتاتا مدخرا أو ذهبا أو ورقا باعه بمثله أي الربوي ق ابن بشير خالف الوكيل في البيع فباع ربويا بربوي كعين بعين أو طعام بطعام فهل للآمر أن يرضى بفعله قولان وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرطي اللخمي إن باع طعاما بطعام فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام الثاني ومنعه أشهب وقال ليس للآمر إلا مثل طعامه وقد اختلف قوله في هذا الأصل قال في العبد يتزوج