الوكيل السلعة التي سماها موكله بعشرة في الذمة ونقدها أي دفع العشرة للبائع و لا خيار للموكل في عكسه أي المذكور بأن دفع الموكل لوكيله عشرة وقال له اشتر سلعة كذا بعشرة في الذمة وادفع العشرة بعد الشراء فخالف الوكيل ما أمر به موكله واشترى السلعة التي سماها الموكل بعين العشرة ق ابن شاس إذا أسلم له ألفا وقال اشتر بها كذا فاشتراه في الذمة ونقد الألف أو اشتر في الذمة وسلم الألف فاشترى بعينه صح فيهما ا ه وتبعه ابن الحاجب قال في التوضيح ينبغي على القول بوجوب الوفاء بشرط لا يقيد أن يكون للموكل الخيار أما إن ظهر لاشتراط الموكل فائدة فإنه يعمل على قوله بلا إشكال وقد نص عليه عليه المازري ابن عرفة ذكر المازري للشافعية كلاما فيها ثم قال إن ظهر فيما رسمه الموكل غرض فمخالفته عداء وإن لم يكن غرضه إلا تحصيل السلعة فليس بعداء ابن عبد السلام لو دفع الدنانير وديعة فدفعها الوكيل في الثمن لم يبعد أن يكون متعديا إذا قيل بتعين الدنانير والدراهم إذ قد يتعلق للآمر بعينها غرض صحيح إما لشبهة فيها فلا يجب تفويتها بالشراء بها حتى ينظر في إصلاح شبهتها أو يتحقق كسبها فيجب الشراء بها لقوته لا للتجارة أو لغير ذلك مما يقصده العقلاء ابن عرفة إن أراد أنه حكم عليه هذا القول بحكم التعدي بقيد كون الدنانير والدراهم قائمة بعينها فمسلم وإن أراد أنه بحكم التعدي مطلقا وهو ظاهر كلامه رد بأنه لا فائدة في الحكم عليه حينئذ بالتعدي لأن الواجب عليه بتعديه غرم مثل دنانير الآمر ويجب على الآمر غرم مثله وهذا لا فائدة فيه ا ه أو أي ولا خيار للموكل إن قال لوكيله اشتر شاة مثلا بدينار مثلا دفعه له فاشترى الوكيل به أي الدينار شاتين اثنتين لم يمكن إفراد إحدا هما عن