سواء علم أنه مفوض أم لا ق فيها من باع سلعة لرجل بأمره فإن علم المشتري في العقد إنها لفلان فالعهدة على ربها إن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه الثمن لا على الوكيل وإن لم يعلم أنها لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة عليه وما باع الطوافون والنخاسون ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم ولا استحقاق والتباعة على ربها إن وجد وإلا اتبع ابن يونس إنما فرق بين شراء الوكيل وبيعه إن قال المبيع لفلان فالعهدة على فلان وإن قال أشتري لفلان فالثمن على الوكيل إلا أن يقول فلان ينقد دوني لأن العهدة أمرها خفيف وقد لا يحتاج إليها أبدا والثمن في شرائه لا بد منه والوكيل قد ولي معاملته وقبض سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترط أنه على فلان وتعين بفتحات مثقلا في التوكيل على البيع المطلق بضم الميم وسكون الطاء وفتح اللام عن التقييد بنقد مخصوص وفاعل تعين نقد البلد الذي يبيع الوكيل فيه ق في الكافي من وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير فلا يلزم الآمر واستحب مالك رضي الله تعالى عنه أن يباع العرض فإن كان في ثمنه فضل عن قيمة المبيع فهو للآمر وإن كان فيه نقصان ضمنه الوكيل تت سكت عن حكم مخالفة الوكيل وبيعه بعرض أو بنقد غير البلد وبيانه أنه يضمن قيمته إن فات إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به كذا في سلمها الثاني وفي وكالتها إن باع بعرض ولم يفت فليس له تضمينه ويخير في إجازة بيعه وأخذ ما بيعت به أو نقضه وأخذ سلعته وإن فات خير فيما بيعت به من عرض أو تضمين الوكيل قيمتها ويسلم العرض للوكيل عياض وهو وفاق وإن اختلف نقد البلد فينبغي اعتبار غالبه و تعين في التوكيل على الشراء المطلق شيء لائق أي مناسب به أي الموكل ق في سلمها الثاني مالك رضي الله تعالى عنه من أمر رجلا يشتري له جارية أو ثوبا ولم يصف له ذلك فإن اشترى له ما يصلح أن يكون من ثياب الآمر وخدمه جاز ولزم