الآمر وإن ابتاع له ما لا يشبه أن يكون من خدمه ولا من ثيابه فذلك لازم للمأمور ولا يلزم الآمر إلا أن يشاء ويتعين اللائق في كل حال إلا أن يسمي الموكل للوكيل الثمن الذي يشتري به ما وكله على شرائه ونقص المسمى عن ثمن اللائق ولم يمكن أن يشتري به إلا ما لا يليق فتردد أي تأويلان في جواز شراء ما لا يليق وعدمه ابن يونس بعض القرويين إن سمى الثمن ولم يصف فلا يبالي ما اشترى له كان يشبهه أو لا يشبهه لأنه قد أبان له قدر ذلك وقال بعض أصحابنا ينبغي أن لا يلزمه إلا أن يشتري له ما يشبهه وإن سمى الثمن خاصة والمسألة على أربعة أوجه ثانيها لم يسم ولم يصف فيلزمه ما يشتريه له مما يشبهه من ثيابه وخدمه وثالثها أن يسمي ويصف فيلزمه ما يشتريه بالمسمى أو فوقه بيسير أو بدونه بقليل أو كثير ورابعها أن يصف ولا يسمي فلا يبالي بما يشتري له به من الثمن و تعين في التوكيل المطلق على بيع أو شراء ثمن المثل للمبيع أو المشترى ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يتغابن الناس بمثله فلا يلزمك كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها ابن القاسم ويرد ذلك كله إن لم يفت فإن فات لزم الوكيل القيمة ولو باع بما يشبه جاز بيعه ابن عرفة المازري في كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل النداء والإشهار والمبالغة في الاجتهاد أم لا ابن بشير لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه فباعها من غير إشهار فقولان أحدهما إمضاؤه والثاني رده لأن القصد من التسمية عدم نقص الثمن وطلب الزيادة ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف فيه وبين حكم مخالفة الوكيل نقد البلد واللائق وثمن المثل فقال وإلا أي وإن لم يبع بنقد البلد بأن باع بأقل منه أو اشترى بزائد عليه خير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مشددة الموكل في الرد والإجازة على ما تقدم بيانه ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن باع بغير العين عن عرض أو غيره فأحب إلي أن يضمن المأمور إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ