رده وإن رده فللموكل قبوله وتضمين الوكيل قيمته إن فات أبو عمران وإذا لزمه الضمان بعدم الرد عند ابن القاسم وبه عند أشهب فالمخلص منه رفعه للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين فيسقط الضمان بالمذهب الآخر وطولب وكيل الشراء أو البيع بثمن ومثمن ولو صرح بأنه وكيل ما لم يصرح الوكيل حين الشراء أو البيع بالبراءة من دفعه الثمن أو المثمن فإن صرح بها فلا يطالب حينئذ وإنما المطالب به موكله ابن الحاجب ويطالب بالثمن والمثمون ما لم يصرح بالبراءة والعهدة ما لم يصرح بالوكالة في النداء في التدليس بالعيوب منها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع سلعة لرجل وأعلم بائعها أنه إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل نقدا كان أو مؤجلا حتى يقول له في العقد إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ وشبه في مطالبة الموكل بالثمن فقال ك قول الوكيل للبائع بعثني فلان إليك لتبيعه أي فلانا سلعة كذا بثمن كذا فإن باعه فالثمن يطلب من فلان لا من الرسول إن أقر فلان بإرساله فإن أنكره فيطلب من الرسول ق ابن يونس من كتاب محمد إن قال فلان بعثني إليك لتبيعه فهذا كالشرط المؤكد فلا يتبع إلا فلانا فإن أنكر فلان غرم الرسول رأس المال لا يطالب بالثمن فلان إن قال الرسول بعثني إليك لأشتري منك سلعة كذا ابن المواز إن قال إني أبتاعه لفلان ولم يقل وهو ينقدك دوني فليتبع المأمور إلا أن يقر الآمر فليتبع أيهما شاء ابن عرفة إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور فيحلف ويبرأ ويتبع المأمور و طولب الوكيل على البيع بالعهدة أي ضمان المبيع من عيب واستحقاق ما يعلم المشتري منه بأنه وكيل فإن علم أنه وكيل فالمطالب بالعهدة الموكل لا الوكيل إن لم يكن وكيلا مفوضا فإن كان مفوضا طولب بها وإن علم المشتري منه بأنه وكيل