وجه يعود بتنمية المال كما قالوا في الشريك إنه يمضي إذا قصد به الاستئلاف للتجارة وإلا فهو مخالف للمدونة والله أعلم الثاني إذا ابتدأ الوكالة بشيء معين ثم قال إنه وكله وكالة مفوضة وأقامه مقام نفسه وأنزله منزلته وجعل له النظر بما يراه فإنما يرجع التفويض إلى ما سماه ولا يتعداه لأن ذلك كله محمول على ما سماه وعاد إليه وإن لم يسم شيئا بالكلية وإنما قال وكلته وكالة مفوضة فهذا التوكيل تام في جميع أمور الوكالة فيجوز فعله في كل شيء من بيع وشراء وصلح وغيرها قاله ابن رشد قال وإن قال وكالة مفوضة جامعة لجميع وجوه التوكيل ومعانيه كان أبين في التفويض ونقله ابن عرفة زاد في المقدمات وهذا قولهم في الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت ونقله في التوضيح والبرزلي عن ابن الحاج عن ابن عات الثالث المتيطي اختصار لفظ التوكيل الشامل العام أن يقول وكل فلان فلانا توكيلا مفوضا جامعا لمعاني التوكيل كله لا يشذ عنه فصل من فصوله ولا فرع من فروع أصل من أصوله دائما مستمرا وأذن له أن يوكل عنه من شاء بما شاء من فصوله فلو لم يذكر توكيل غيره عنه ففي دخوله فيه اختلاف المتقدمين بعضهم لم أحفظ فيه قولا لأحد منهم والأظهر أن له التوكيل لأن الموكل أنزله منزلته وجعله بمثابته الرابع ابن ناجي في شرح المدونة حيث كان للوكيل التوكيل فإنما يوكل أمينا وظاهر ما في التوكيل أنه لا يشترط مساواته له في الأمانة وظاهر إجارتها اشتراط مساواته له فيها وللوكيل المفوض التصرف في كل شيء لموكله إلا الطلاق لزوجة موكله وإنكاح أي تزويج بكره أي موكله بكسر فسكون وبيع دار سكناه أي موكله و بيع عبد خدمت ه أي موكله فلا يدخل واحد من هذه الأربعة في وكالة التفويض العامة الجامعة ابن فرحون بعضهم يستثني من الوكالة المفوضة بيع دار السكنى وطلاق الزوجة وبيع العبد القائم بأمور