الموكل وزواج البكر لأن العرف قاض بأنها لا تندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعلها الوكيل بإذن خاص وفي اللباب إن فوض إليه جميع أموره ولم يسم له طلاق زوجته فظاهر ما في الجواهر أن ذلك له والذي حكاه ابن أبي زيد أنه معزول عرفا عن طلاق الزوجة وبيع دار السكنى وتزويج البنت وعتق العبد وعطف على يفوض أو يعين بضم التحتية الأولى وكسر الثانية مشددة الموكل لوكيله ما وكله عليه بنص كوكلتك على كذا أو ب قرينة دالة على توكيله على شيء معين ابن الحاجب شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة فلو قال وكلتك فلا يقيد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر وتخصص بفتحات مثقلا لفظ الوكالة العام كاشتر لي أي الأثواب فيخصصه العرف بما يليق بحال موكله وكبيع هذه السلعة في أي سوق ولها سوق خاص فيخصصه العرف به وتقيد بفتحات مثقلا لفظ الموكل المطلق وتنازع تخصص وتقيد في قوله بالعرف كاشتر لي ثوبا وبع هذه السلعة في سوق فيقيده العرف بلائق الثياب ومعتاد الأسواق لبيعها والعام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وتقييده تعيين بعض أفراده وإذا خصص لفظ الموكل أو قيد بشيء معين فلا يعده بفتح فسكون فضم أي لا يجاوز الوكيل ذلك الشيء المعين بالتصرف إلى غيره إلا إذا وكله على بيع شيء معين فله أي الوكيل طلب الثمن ممن اشترى منه الشيء الذي وكل على بيعه و له قبضه أي الثمن منه ويبرأ المشتري بدفعه له وإذا تلف من الوكيل بلا تعد ولا تفريط فلا يضمنه ابن الحاجب ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه خليل يعني أن التوكيل على المبيع يستلزم كون الوكيل له المطالبة بالثمن وقبضه فلو سلم المبيع ولم يقبض ثمنه وتعذر قبضه من المشتري ضمنه