ينبغي التوقيت فيه وإن أريد به الإذن فيما يراه الوكيل صوابا وإن كان سفها عند الناس فإن كان الوكيل معلوم السفه فلا يجوز أيضا وإن كان على خلاف ذلك جاز وأما مضي أفعال الوكيل وعدم تضمينه فالظاهر أن أفعاله ماضية ولا ضمان عليه في شيء لإذن موكله له فيه وقد قال في كتاب الجراح فيمن أذن لإنسان في قطع يده فقطعها لا قود عليه لإذنه له فيه فالمال أحرى وهذا والله أعلم هو الذي أراده ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب بل هو المتبادر من قولهم مضى أي وإن كان لا يجوز ابتداء نعم بقي وجه لحمل كلامهم على الجواز ابتداء وذلك أنه قال في كتاب الشركة من المدونة وما صنعه مفوض إليه من شريك أو وكيل على وجه المعروف فلا يلزم ولكن يلزم الشريك في حصته ويرد صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنعه الوكيل فيضمنه الوكيل فإذا كان الوكيل ممنوعا من التبرعات فيمكن أن يقال معنى قولهم بمضي النظر أي ما فيه مصلحة تعود بتنمية المال لا لتبرعات كالعتق والهبة والصدقة إلا أن يقول وكلتك وكالة مفوضة وأذنت لك أن تفعل جميع ما تراه وإن كان غير نظر أي ليس فيه مصلحة تعود بتنمية المال وإن كان فيه مصلحة في نفس الأمر فتمضي التبرعات ولا يقال فيها إنها سفه وفساد إلا ما تفاحش منها وخرج عن الحد ولم يكن فاعله من أهل اليقين والتوكل والله أعلم تنبيهات الأول علم من كلام المدونة المتقدم أن الوكيل المفوض ممنوع من التبرع فأحرى غيره وفي الكافي ما نصه وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يقيل ويؤجر وأن يهضم الشيء على وجه النظر وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان له وجه وفعله كله محمول على النظر حتى يتبين خلافه فإذا بان تعديه أو فساده ضمن وما خالف فيه الوكيل المفوض إليه أو غيره ما أمر به فهو متعد ولموكله تضمينه إن شاء ا ه الحط ينبغي أن يحمل قوله وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان له وجه على أن المراد إذا كان له