موكله له أي الوكيل في الوكالة أو إن لم يجعل الموكل له أي الوكيل الإقرار فإن فوض له في التوكيل أو جعل له الإقرار فله عليه ويلزم موكله ما أقر به عليه على المعروف ابن عبد البر وبه جرى العمل في التوضيح المعروف من المذهب أن الوكالة على الخصام لا تستلزم الوكالة على الإقرار إذا لم يجعله إليه فلو أقر فلا يلزمه هذا في غير المفوض إليه قاله في الكافي ابن عرفة في نوازل أصبغ الوكالة على الخصام لا تشمل صلحا ولا إقرارا فلا يصح أحدهما من الوكيل إلا بنص عليه من موكله ولم يذكر ابن رشد خلافا فيه ا ه في الشامل يلزمه ما أقر به على الأصح إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليها وإلا فلا يقبل على الأصح ابن عتاب وغيره إنما يلزمه إقراره فيما كان من معنى المخاصمة التي وكل عليها ابن سهل هذا هو الصحيح الحط لا شك أنه قاض قاله ابن عتاب هو الظاهر لأن الوكالة تخصص وتقيد بالعرف ولا شك أنه قاض بأن من وكل على المخاصمة وجعل لوكيله الإقرار إنما يريد فيما هو من معنى الخصومة التي وكل فيها تنبيهات الأول منع عزل الوكيل بعد مقاعدته الخصم ثلاثا مقيد بعدم غشه موكله وميله مع خصمه وإلا فله عزله ابن فرحون للموكل عزل وكيله ما لم يناشب الخصومة فإن كان الوكيل قد ناشب خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر فليس له عزله إلا أن يظهر منه غش أو تدخيل في خصومته وميل مع المخاصم له فله عزله وكذلك لو وكله بأجر فظهر غشه كان عيبا وله أن يفسخ وكالته ا ه ونقله ابن عرفة عن المتيطي الثاني فهم من كلام المصنف أن الوكيل في غير الخصام لموكله عزله وله عزل نفسه متى شاء وهو كذلك ابن عرفة ابن رشد للموكل عزل وكيله وللوكيل أن ينحل عن الوكالة متى شاء أحدهما اتفاقا إلا في وكالة الخصام فليس لأحدهما بعد أن انتشب الخصام والمفوض والمخصوص إليه سواء ا ه ابن فرحون وإن كانت الوكالة بغير عوض