الطالب وينظر فيما جاء به ابن الهندي الإعذار إلى الموكل عليه من تمام الوكالة فإن لم يعذر إليه جاز ابن عتاب كان الإعذار من الشأن القديم ثم ترك ابن بشير ترك لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا ابن سهل هذه نكتة حسنة لا يجوز التوكيل في الخصومة إن قاعد الموكل خصمه بين يدي القاضي كثلاث من المجالس لانعقاد المقالات بينهما وقرب انفصال خصومتهما والتوكيل يؤدي إلى طولها ولا خير فيه فليس لأحدهما التوكيل بعد المقاعدة ثلاثة إلا ل طريان عذر كمرض أو سفر المتيطي إن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما فليس له بعد ذلك أن يوكل من يتكلم له إذا منعه صاحبه منه إلا أن يمرض أو يريد السفر ابن العطار وتلزمه اليمين في السفر أنه لا يسافر للتوكيل فإن نكل عنها لم يتجه توكيله إلا برضا خصمه و إن قاعد خصمه كثلاث وأراد السفر والتوكيل حلف في كسفر واعتكاف ومرض خفيف أنه ما قصده للتوكيل وليس له أي الموكل حينئذ أي حين قاعد وكيله خصمه ثلاثا عزله أي الوكيل عن وكالته في الخصومة لذلك ولا أي ليس له أي الوكيل عزل نفسه على الأصح عند ابن رشد قال للموكل أن يعزل وكيله عنها متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام فليس له عزله عنها وتوكيل غيره أو خصامه بنفسه إذا كان قاعد الوكيل خصمه المرتين والثلاث إلا من عذر هذا هو المشهور وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزل وكيله عن الخصام لا يكون للوكيل أن يحل عن نفسه إذا قبل الوكالة ولا أي وليس للوكيل في الخصومة الإقرار على موكله لخصمه إن لم يفوض