فهو معروف من الوكيل تلزمه إذا قبلها وللموكل عزله إلا أن تكون في الخصام وسيأتي للمصنف وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد الثالث في النوادر ابن المواز يجوز للوكيل في عذر الخصام عزل نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا موكله إلا أن يتعلق به حق لأحد ويكون في عزل نفسه إبطال لذلك الحق فلا يكون له ذلك لأنه قد تبرع بمنافعه وإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما بعقدها ولا يكون لواحد التخلي وتكون بعوض مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف الرابع ما ذكره المصنف من منع عزل وكيل الخصام بعد المقاعدة ثلاثا أحد أقوال خمسة حصلها ابن عرفة بقوله بعد كلام شيوخ المذهب ففي منع العزل بمجرد إنشاب الخصام أو بمقاعدته ثلاثا ثالثها بمقاعدته مقاعدة تثبت فيها الحجج ورابعها ما لم يشرف على تمام الحكم وخامسها على الحكم لابن رشد مع اللخمي والمتيطي عن المذهب وله عن أحد قولي أصبغ وثانيهما ومحمد الخامس ابن عرفة الوكالة على الخصام لمرض الموكل أو سفره أو كونه امرأة لا يخرج مثلها جائزة اتفاقا المتيطي وكذا الوكالة لعذر بشغل الأمير أو خطة لا يستطيع مفارقتها كالحجابة وغيرها وفي جوازها لغير ذلك ثالثها للطالب لا للمطلوب لمعروف مع قول المتيطي هو الذي عليه العمل ثم قال وعلى المعروف في جوازها مطلقا أو بعد أن ينعقد بينهما ما يكون من دعوى وإقرار نقلا ابن سهل قائلا ذكر ابن العطار أن له أن يوكل قبل المجاوبة إن كان الموكل حاضرا والصحيح عندي أن لا يمكن منه لأن اللدد ظاهر فيه ومراده أن يحدث عنه ما فيه تشغيب ونص ابن سهل إن أراد الخصمان أو أحدهما في أول مجلس جلسا فيه التوكيل ففيه اختلاف فمن الفقهاء من رأى ذلك لهما أو لأحدهما ومنهم من رأى ليس لهما ذلك إلا بعد أن ينعقد بينهما إقرار أو إنكار منهما أو من أحدهما وهو الصحيح ابن الهندي قول من قال له أن يوكل قبل أن يجيب أصح لأنه قد أجيز للحاضر ابن العطار له التوكيل قبل المجاوبة إذا كان الوكيل بالحضرة