عليه الحق ق ابن الحاجب الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح ابن شاس وأنواع البيع والشركة والمساقاة وسائر العقود والفسوخ ويجوز أيضا التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات والتوكل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرأ منه ولا علم الوكيل به ولا علم من عليه الحق به ابن عرفة هذا كضروري من المذهب لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه وحج عن الموكل اللخمي لا تجوز الوكالة في الأعمال المحضة كالصلاة والعاجز عن الحج لمرضه إلا أنه تنفذ الوصية به وأداء زكاة وتذكية و صح توكيل شخص واحد فقط في خصومة بين الموكل وغيره لا أكثر من واحد سمع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما إن ادعى شريكان معا على رجل حقا وقالا للقاضي من حضر منا يخاصمه فليس لهما ذلك لقول مالك رضي الله عنه من قاعد خصمه عند القاضي ثلاثا فليس له أن يوكل إلا من علة وفي رواية ادعوا منزلا بيد رجل فلا يخاصمه كل واحد لنفسه بل يقيمون رجلا يخاصمه ابن رشد كما لا يجوز للرجل أن يوكل وكيلين يخاصمان عنه لا يجوز إن غاب عنه أحدهما خاصم له الآخر وفهم من قوله في خصومة جواز توكيل أكثر من واحد في غيرها وهو كذلك المتيطي لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ا ه وللشخص أن يوكل في الخصومة قبل الشروع فيها إن رضي خصمه بل وإن كره بفتح فكسر خصمه توكيله المتيطي إن أراد شخص التوكيل على الخصام جاز له ذلك طالبا كان أو مطلوبا هذا هو المشهور الذي جرى به العمل في الجواهر يجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار والإنكار برضا خصمه وبغير رضا في حضور المستحق وغيبته ولا يفتقر إثباتها عند الحاكم إلى حضوره أيضا وفي أحكام ابن زياد فيمن أراد أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال لم نر أحدا من القضاة ولا غيرهم من السلاطين ضرب لأحد أجلا في توكيل وإنما السيرة عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يسمع من