لما تصح فيه الشركة ق المتيطي سنة المزارعة الاعتدال والتساوي في الأرض والبذر والبقر والأداة والعمل كله حتى يصير ما هلك من ذلك في ضمانهما معا وهذه غاية الكمال فيها البرقي ظاهر المدونة أنهما إن اشتركا في زرع في بلدين كل واحد يحرث في بلده ويشاركه صاحبه في حرثه وتكافآ في كل شيء أن المزارعة جائزة كما فيها في مساقاة حائطين في بلدين على جزء واحد وبهذا أفتى ابن حيدرة خلافا لابن عرفة أو لم يتساويا في الجميع و قابل بذر أحدهما أي المتزارعين عمل من الآخر والأرض مشتركة بينهما بملك أو اكتراء فيها إن اكتريا الأرض أو كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر العمل أو قابل أحدهما من عند شريكه أرضه وبذره أي شريك العامل سحنون إن أخرج أحدهما الأرض والبذر وأخرج الآخر العمل جاز أو قابل الأرض من أحدهما وبعض البذر عمل من الآخر وبعضه أي البذر فالمعنى أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر والآخر العمل وبعض البذر فتصح شركتهما إن لم ينقص ما للعامل أي ما يأخذه من الزرع عن نسبة قدر بذره لمجموع بذرهما بأن زاد ما يأخذه منه عن نسبة بذره أو سواها فالثاني كما لو أخرج أحدهما العمل وثلث البذر والآخر الأرض وثلثي البذر على أن يأخذ العامل ثلث الزرع والأول كذلك على أن يأخذ العامل ثلثي الزرع ومفهوم إن لم ينقص إلخ أنه إن نقص ما يأخذه العامل عن نسبة بذره كإخراجه ثلثي البذر على أن يأخذ ثلثه فلا تجوز لمقابلة الأرض ببعض البذر ق سحنون وابن حبيب إذا اشترك رجلان فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة والآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون الزرع بينهما نصفين ابن حبيب أو على الثلث والثلثين فذلك كله جائز إذا ساوى العمل وما فضله به من الزريعة كراء الأرض