يغره فعلى الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل نصف بذره على أن ينبت ويأخذ منه مثل نصف بذره الذي نبت والزرع بينهما على الشركة غره أو لم يغره ولو علم ذلك في إبان الزراعة وقد غر صاحبه فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمانها منه وعليه أن يخرج مثل مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب وهما على شركتها ولا غرم على الآخر الغار وإن لم يغر ولم يعلم فليخرجا جميعا قفيزا آخر فيزرعاه في القليب إن أحبا وهما على شركتهما ابن عبد السلام سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بنصف قيمة العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور وينبغي أن يكون له الرجوع عليه بذلك لأنه غرور بالفعل وقبله في التوضيح وزاد وينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غره فيها ابن عرفة ذكر ابن يونس ما يدل على الخلاف ونصه ابن حبيب لو زارع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فإن داس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطله عليه وقاله أصبغ وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء فلم يذكره فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه يغرم له الصداق ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد ونحوه قوله في كتاب الجنايات من باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع فرده على بائعه بعيبه فذلك في ذمته إن عتق يوما ما وأظن في نوازل الشعبي من باع مطمورة دلس فيها بعيب السوس فخزن المبتاع فيها طعاما فاستاس فيها فلا رجوع له على بائعها بما استاس فيها قال ولو أكراها لرجع عليه ونحو المواق والحط وشبه في الصحة مسائل فقال كأن بفتح الهمزة وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته تساويا أي المتزارعان في الجميع أي الأرض والعمل والبقر والبذر وجوز الشارح كون التشبيه في كون الزرع بينهما قاله تت غ تمثيل