لأن زيادة الزريعة بإزاء عمل العامل سحنون وابن حبيب إن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر وأخرج الآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم تجز وكأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه فإن نزل فلكل واحد بقدر ما له من البذر ويتراجعان في فضل الأكرية ابن يونس بعض فقهائنا ينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون الزرع بينهما نصفين أو لأحدهما أي المتزارعين الجميع أي الأرض والبقر والبذر الأداة إلا العمل باليد فإنه على الآخر وله الربع مثلا فتصح شركتهما إن عقدا ها بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة أو إن أطلقا أي للعاقدان الشركة عن تسميتها شركة أو إجارة فلا تصح فيهما ق سئل ابن رشد ما تقول في رجلين اشتركا في الزراعة على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر وجعل الثاني العمل ويكون الربع للعامل فأجاب إن عقداها بلفظ الشركة جازت اتفاقا وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز اتفاقا وإن تجرد عقدها من اللفظين أجازها ابن القاسم ومنعها سحنون تت هذه المسألة على هذا التقدير هي على ما في توضيحه حيث تعقب قول ابن عبد السلام إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر من عند الآخر أجازه سحنون ومنعه محمد وابن حبيب أن هذه مسألة الخماس البقر والآلة فيها من عند رب الأرض وإنما للعامل جزء معلوم يساوي قيمة عمله ويتبين ذلك بالوقوف على ما في أجوبة ابن رشد ونصه يتفضل الفقيه الأجل قاضي الجماعة أبو الوليد بن رشد وفقه الله تعالى ورضي عنه بالجواب عن رجلين اشتركا في الزرع على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر والثاني العمل ويكون الربع للعامل والثلاثة الأرباع لصاحب الأرض هل يجوز ذلك أم لا فأجاب تصفحت سؤالك فأما مسألة الاشتراك في الزرع على الوجه الذي ذكرت فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه أحدها أن يعقدا بلفظ الشركة والثاني أن يعقدا بلفظ الإجارة