بعض القرويين من لم يجز الشركة بالدنانير والدراهم لم يجز المزارعة بطعامين مختلفين ولو اعتدلت قيمتهما لعدم حصول المناجزة لبقاء يد كل واحد على طعامه ولكل واحد ما أنبته طعامه ولا يكون التمكين قبضا كالشركة الفاسدة بالعروض لا يضمن كل واحد سلعة صاحبه وإنما يشتركان بأثمان السلع التي وقعت الشركة فيها فاسدة ا ه والله الموفق فإن لم ينبت بذر أحدهما أي شريكي المزارعة وعلم بضم فكسر صاحب البذر الذي لم ينبت بأن بذر كل بذره في ناحية متميزة عن الناحية التي بذر الآخر فيها وعلمت الناحيتان لم يحتسب بضم التحتية وفتح السين به أي البذر الذي لم ينبت فيما أخرج للشركة ويضيع على صاحبه إن غر صاحب البذر الذي لم ينبت شريكه بأن كان علم أنه لا ينبت لإصابته الدخان مثلا كبزر الكتان وعليه أي الغار لشريكه مثل نصف البذر النابت والزرع بينهما ابن عبد السلام وينبغي الرجوع على الغار بنصف قيمة العمل المصنف ويرجع بنصف كراء الأرض التي غر فيها وإلا أي وإن لم يغر صاحب البذر الذي لم ينبت شريكه بأن لم يعلم علته فعلى كل منهما أي الشريكين للآخر مثل نصف بذر الآخر فعلى صاحب البذر الذي نبت مثل نصف البذر الذي لم ينبت وعلى صاحب البذر الذي لم ينبت مثل نصف البذر الذي نبت والزرع مشترك لهما في الصورتين غ أصل هذا ما نقله ابن يونس عن أبي إسحاق ونصه بعض القرويين وعند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة وإذا صحت الشركة في هذا فنبت زرع أحدهما ولم ينبت زرع الآخر فإن غر منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعليه نصف بذر صاحبه لصاحبه والزرع بينهما ولا عوض له في بذره وإن لم يعلم أنه لا ينبت ولم