والبذر المشترك شرطه الخلط وسكت المصنف عن قول ابن القاسم في هذه المسألة الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا على ما حكاه بعض القرويين ا ه وما عزاه لابن القاسم عن بعض القرويين هو كذلك في ابن يونس بعد أن نقل عن سحنون شرطها خلط البذر أو جمعه في بيت أو حمله جميعا إلى الفدان فعلم منه أن ابن القاسم لم يشترط الخلط لا حسا ولا حكما وقال اللخمي إلخ ما تقدم عنه وقال ابن عرفة وإذا كان البذر منهما ففي شرطها بخلطه قولا سحنون وعيسى عن ابن القاسم سحنون جمعه في بيت أو حمله جميعا للفدان زريعة كل واحد في ظرفه زرعا واحدا ثم الآخر كخلطهما ا ه فظهر لك من هذه النقول أن شرط الخلط الحكمي عند سحنون فقط ووقع للمصنف في توضيحه ما يخالف هذا فإنه قال في قول ابن الحاجب والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال ما نصه ولما كان الخلط ظاهرا في عدم تميز أحدهما عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال فأشار إلى ما قدمه وهو أن يكون تحت أيديهما أو أحدهما وهكذا قال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما اللخمي واختلف عن سحنون فقال مرة إلخ ما تقدم فظاهره أن مالكا وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما قالا بشرط الخلط الحكمي هنا وفي شركة المال وليس كذلك بل ليس بشرط في الصحة عندهما فيهما كما علمت ولذا قال ابن عرفة في شركة المال ففي شرطها بالخلط الحسي المفيد عدم تمز أحدهما عن الآخر أو بمجرد اجتماعهما في حوز واحد ثالثها هذا أو شراء كل بماله على الشركة أو أحدهما فقط في ثبوتها فيه للخمي عن الغير وعن سحنون وقول ابن القاسم فيها ا ه فأفاد أن اشتراط الخلط لسحنون فقط وقول ابن القاسم فيها عدمه وكل على أصله في شركة المال وفي شركة الزرع فما نسبه في التوضيح لابن القاسم ليس كذلك ولا سلف له فيه ولم يكن ذلك في ابن عبد السلام الذي يتبعه المصنف غالبا وعلى ما قال لا يصح كلامه إذ لا فرق حينئذ بين قول سحنون الذي وافق فيه مالكا وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم وقوله الآخر لشرط الخلط الحكمي فيهما