رضي الله تعالى عنهما اللخمي واختلف النقل عن سحنون فقال مرة بقول مالك رضي الله تعالى عنه وقال مرة إنما تصح الشركة إذا خلطا الزريعة أو جمعاها في بيت أو حملاها إلى فدان ونص هذا الثاني عند ابن يونس ومن كتاب ابن سحنون وإذا صحت الشركة في الزراعة وأخرجا البذر جميعا إلا أنهما لم يخلطا فزرع هذا في فدان أو في بعضه وزرع الآخر في الناحية الأخرى ولم يعملا على ذلك فإن الشركة لم تنعقد ولكل واحد ما أثبت حبه ويتراجعان في فضل الأكرية ويتقاصان وإنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجاه من الزريعة أو جمعاها في بيت واحد أو حملاها جميعا إلى الفدان وبذر كل واحد في طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى فهو جائز كما لو جمعا في بيت بعض القرويين وعند ابن القاسم الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا ابن عبد السلام لعل المصنف إما سكت عن قول ابن القاسم في هذه المسألة لشركة جائزة خلطا أم لم يخلطا لاحتماله جواز الإقدام على ذلك ابتداء وأنه ممنوع أو لا لكنه إن وقع مضى وهو الظاهر من تفريعه ا ه وقال اللخمي فصل اختلف إذا كان البذر من عندهما هل من شرط الصحة أن يخلطاه قبل الحرث فأجاز مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما الشركة إذا أخرجا قمحا أو شعيرا وإن لم يخلطا وهو أيضا أصلهما في الشركة في الدراهم والدنانير واختلف عن سحنون فذكر مثل ما تقدم ا ه فأشار المصنف إلى أن الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ولو لم يخلطا كما عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وأحد قولي سحنون وهو غير ظاهر ولا يتأتى عليه ما فرعه المصنف بقوله فإن لم يثبت إلخ والله أعلم طفي قوله وخلط بذر إن كان إلخ هذا الشرط إنما يعرف لسحنون وإليه عزاه في الجواهر واقتصر عليه فتبعه ابن الحاجب والمصنف ومذهب مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنه عدم اشتراطه لا حسا ولا حكما على أصلهما في شركة المال وسحنون على أصله في اشتراط الخلط فيها فكل طرد أصله ولذا قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب