ومرة رأى أن القيمة أعدل إذ قد يتسامح مرة فيما يشتريه ومرة يغبن فيه فإذا أعطى قيمة ذلك يوم بنائه لم يظلم ابن يونس فلا يكون على هذا اختلافا من قوله ونحوه لعبد الحق وابن عبد السلام والموضح وابن عرفة وغير واحد وحمله ابن عرفة في غير هذا الموضع تأويل وفاق ونصه ابن رشد وقيل ليس اختلافا فله النفقة إذا كان لم يغبن فيها وقيمتها إذا كان غبن فيرجع إلى أن له الأقل من النفقة أو قيمتها ا ه وهذا هو الظاهر والله أعلم ابن يونس والتأويلان محتملان وقيل الثاني خطأ عب قوله وله الرجوع إلخ إنما هو فيمن أعار أرضا لبناء أو غرس لا فيمن أعار جدارا لغرز خشبة فيه كما يوهمه كلام المصنف والشارح وتت إذ لا رجوع له بعد الإذن كما تبين مما تقدم الحط قوله وله أن يرجع ظاهره مطلقا طال الزمان أم لا وهذا مذهب المدونة في العرصة المعارة لبناء لكن جمع ابن رشد وابن زرقون مسألة الجدار ومسألة العرصة وحكيا الخلاف فيهما وتبعهما المصنف قوله وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته إنما ذكر هذا أيضا في المدونة في مسألة العرصة المعارة لبنائها ولكن جمع ابن رشد وابن زرقون مسألتي الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما جميعا وتبعهما المصنف انظر التوضيح هنا وفي العارية البناني لكن قوله فيها إن دفع ما أنفق إلخ يدل على أن المصنف ما قصد إلا مسألة العرصة لأنه في المدونة لم يذكر ذلك إلا فيها وابن رشد وابن زرقون لم ينسبا الخلاف في الجدار للمدونة فاعتذار الحط ليس بظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم