فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع لكل من الشريكين في الزرع فسخ عقد المزارعة بضم الميم وفتح الراء ابن عرفة المزارعة شركة في الحرث وبالثاني عبر اللخمي وغيره وعبر بالأول كثير سمع عيسى ابن القاسم وقد سئل عن رجلين اشتركا على مزارعة وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع مسلم زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة البرزلي في حديث آخر لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو الله تعالى أبو هريرة لقوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون القرطبي في تفسيره قوله تعالى كمثل حبة الآية دليل على أن اتخاذ الحرث من أعلى الحرف المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال ولهذا ضرب الله تعالى المثل بها قال وفي الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الرزق في خبايا الأرض يعني الزرع وفي حديث مدح النخل هن الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل قال والمزارعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما في معناها من غرس الشجر وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقي ابن شهاب فقال دلني على مال أعالجه فأنشأ يقول أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا اتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا