الخشب في الجدار لا ينبغي أن يمنعه مما لا يضره ولا ينفعه منعه ولا يحكم عليه به و إن أعار جار أرضا لجاره فبنى أو غرس فيها ف له أي المعير أن يرجع فيما أعاره إن دفع المعير للمستعير ما أي مثل المال الذي أنفقه المستعير في البناء أو الغرس وفيها في محل آخر أو قيمته أي البناء أو الغرس قائما وفي موافقته أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على شرائه ما عمر به وقيمته على إخراجه من عنده أو حمل الأول على رجوعه بالقرب والثاني على رجوعه بعد طول أو الأول إذا لم يكن غبن في شراء ما عمر به والثاني على ما فيه غبن ومخالفته أي الثاني الأول تردد حكاه صاحب النكت والمناسب لاصطلاح المصنف تأويلات ق فيها لمالك رحمه الله تعالى من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت إخراجه فإما بقرب إذنك له مما لا يشبه أن تعيره إلى مثل تلك المدة القريبة فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق وقال في باب بعد هذا قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد أبو عمر ابن عبد الحكم عن مالك رضي الله تعالى عنهما من أعار جاره خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له وإن احتاج إلى ذلك لأمر نزل به فذلك له وإن أراد بيع داره فقال انزع خشبك فليس له ذلك الباجي روى مروان وابن الماجشون عن مالك رضي الله تعالى عنه إذا أباح له أن يغرز خشبة فليس له أن ينزعها وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره مات أو عاش أو باع وقال أصبغ رحمه الله تعالى إذا أتى عليه من الزمان ما يعار مثله إلى مثل ذلك الزمان فله منعه ابن يونس عن بعضهم معنى قوله فيها يعطيه قيمته إذا أخرج من عنده آجرا أو جيرا وخشبا ونحوها وقوله ما أنفق إذا أخرج ثمنا فاشترى به هذه الأشياء فعلى هذا التأويل لا يكون اختلافا من قوله وقيل رأى مرة أن يعطيه ما أنفق إذا لم يكن تغابن أو فيه تغابن يسير